تنبيه : ذكر  المصنف  هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض ، وثبوته بنفسه . وثم شروط أخر    : منها : تقدم الطهارة كاملة ،  على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام  المصنف    . 
ومنها : إباحته    . فلو كان مغصوبا ، أو حريرا ، أو نحوه    : لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين ، وقال في الفروع : مباح على الأصح ، قال في المغني ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين : يشترط إباحته في الأصح ، قال ابن عبيدان    : هذا الأصح ، وقدمه في التلخيص وغيره .  وعنه  يجوز المسح عليه . حكاها غير واحد . قال الزركشي    : وخرج  القاضي  ، وابن عبدوس  ، والشيرازي  ، والسامري    : الصحة على الصلاة ، وأبى ذلك  الشيخان  ، وصاحب التلخيص . وقال : إنه وهم . فإن المسح رخصة تمتنع بالمعصية    . انتهى . 
وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم    . وقال في الفصول ، والنهاية ، والمستوعب : لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة ، كمن هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه    . فعلى المذهب الأصلي : أعاد الطهارة والصلاة لزوما على الصحيح ، قال  ابن عقيل    : إن مسح على ذلك ، فهل يصح على الوجهين في الطهارة بالماء المغصوب ، والطهارة من أواني الذهب والفضة ؟ أصحهما : لا يصح . قال : فإن مسح ثم ندم فخلع ، وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان  انبنى على  [ ص: 181 ] الروايتين في خلع الخف : هل تبطل طهارة القدمين ؟ أصحهما : تبطل من أصلها . ومنها : إمكان المشي فيه مطلقا  على الصحيح من المذهب ، اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  والمجد    . وجزم به الزركشي  وغيره ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان  ومجمع البحرين . فدخل في ذلك : الجلود ، واللبود ، والخشب ، والزجاج ، ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب . وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا  ، واختاره الشيرازي    . وقيل : يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء . وأطلقهما في غير المعتاد في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والزركشي    . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه . وقيل : ثلاثة أيام أو أقل . ومنها : طهارة عينه  ، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع . 
فإن كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه ، على الصحيح من المذهب . فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه  ونحو ذلك . بل يتيمم للرجلين . قال  المجد  ، وتبعه ابن عبيدان    : هذا الأظهر . واختاره  ابن عقيل  ، وابن عبدوس  المتقدم . وصححه في حواشي الفروع . وقيل : لا يشترط إباحته والحالة هذه . فيجزيه المسح عليه . قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام  أبي محمد  ، للإذن فيه إذن ، ونجاسة الماء حال المسح  لا تضر . قال في مجمع البحرين : ومفهوم كلام  الشيخ يعني به المصنف  اختيار عدم اشتراط إباحته . وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والنهاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وفي النجس العين . وقيل : لضرورة برد أو غيره ، وجهان . ومنها : أن لا يصف القدم لصفائه    . فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه . وقيل : يجوز المسح عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					