الرابعة : قال في الرعاية الكبرى : وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير  فهو طهور . وعنه : طاهر . 
وقيل : المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل . انتهى . 
وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى ، وابن تميم    . ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					