الخامسة : لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه    : لم يرتفع على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي    : هذا المعروف ، وقيل : يرتفع ، واختاره الشيخ تقي الدين    . فعلى المذهب : يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا . وقيل : إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر : أثر هنا . 
فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وأشهر . قال في الصغرى : وهو أظهر ، قال الزركشي    : وهو أشهر ، وقدمه ابن عبيدان    . وقيل : يصير مستعملا بأول جزء لاقاه ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص . وقال : على المنصوص ، وحكى الأول احتمالا . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى . انتهى . 
والاحتمال للشيرازي    . السادسة : وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب .  [ ص: 44 ] وعليه الجمهور . قال في الحاوي ، قال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه . فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل . فلا يجزيه . وقيل : يرتفع هنا عقيب نيته ، اختاره  المجد    . قاله في الحاوي الكبير . السابعة : لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . قال الزركشي    : وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب : أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط . وفيه نظر . انتهى . 
الثامنة : لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب ، قال  أحمد    : لا يعجبني . وعنه لا ينبغي . 
فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين . وقيل : يرتفع بعد انفصاله . ، قدمه في الفائق ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس ، وأطلقهما في الفروع ،وابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					