قوله ( ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . فيشتغل بالشرط .  وعنه  تقديم الوقت على الشرط . فيصلي متيمما . قاله في الفائق ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب ، وخاف إن اغتسل خرج الوقت  ، أو نسيها وذكرها آخر الوقت ، وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب ، واختار أيضا : إن استيقظ أول الوقت . وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت    : أن يتيمم ويصلي ، ولا يفوت وقت الصلاة ، واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ، لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت ، كالغلام والمرأة التي معها أولادها ، ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك : أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وخارج الوقت  منهي عنهما ، كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد ، واختار أيضا : جواز التيمم خوفا من فوات الجمعة  ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد . قلت    : وهو قوي في النظر . وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد ، وجعل  القاضي  وغيره الجمعة أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها . 
فائدة : يستثنى من كلام  المصنف  وغيره : الخائف فوات عدوه . فإنه لا يجوز  [ ص: 304 ] له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في صلاة الخوف والرعاية الكبرى ، واختاره أبو بكر    . قلت    : فيعايى بها .  وعنه  لا يجوز ، وهو ظاهر كلام  المصنف  ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع هنا : وفي فوت مطلوبه روايتان . وأطلقهما ابن تميم  ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل الأعذار . 
				
						
						
