تنبيه قوله " القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة " مراده : إذا كان في غير محل التطهير ، على ما تقدم التنبيه عليه . قوله ( فإن لم يتغير ، وهو يسير . فهل ينجس ؟  على روايتين ) وأطلقهما في المذهب الأحمد . إحداهما : ينجس ، وهو المذهب : وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به في الإرشاد ، والتذكرة  لابن عقيل  ، والخصال لابن البنا  ،  [ ص: 56 ] والإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وهو مفهوم كلام  الخرقي  ، وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح . قال في الكافي : أظهرهما نجاسته . قال في المغني : هذا المشهور في المذهب ، قال الشارح  ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان    : هي ظاهر المذهب ، قال ابن منجا    : الحكم بالنجاسة أصح ، قال في المذهب : ينجس في أصح الروايتين 
قال ابن تميم    : نجس في أظهر الروايتين ، قال  ابن رزين  في شرحه : ينجس مطلقا في الأظهر ، قال في الخلاصة : فينجس على الأصح ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر عنه . قال الزركشي    : هي المشهورة والمختارة للأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به  المصنف  قبل ذلك في قوله " فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس " . 
تنبيهان 
أحدهما : عموم هذه الرواية ، يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، ونص عليه . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . وحكى أبو الوقت الدينوري  عن  أحمد    : طهارة ما لا يدركه الطرف ، واختاره في عيون المسائل . وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : إن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس . وإلا فلا . والرواية الثانية : لا ينجس . 
اختارها  ابن عقيل  في المفردات وغيرها ، وابن المنى  والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . قال في الحاويين : وهو أصح عندي . قال في مجمع البحرين : ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا . 
قال الزركشي    : وأظن اختارها ابن الجوزي    . قال الشيخ تقي الدين    : اختارها أبو المظفر بن الجوزي   [ ص: 57 ] وأبو نصر  ، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى يسير الرائحة ذكره ابن البنا  وشدده الزركشي  قلت  نصره ابن رجب  في شرح  البخاري  وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين  ، وابن القيم  وما هو ببعيد . 
				
						
						
