قوله ( وإن نسيت العادة  عملت بالتمييز ) . بلا نزاع كما تقدم . لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، جزم به في الوجيز ، والإفادات وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم [ ودل على ذلك كلامه في المغني ، وشرح الهداية  للمجد    ] وقال ابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، وصاحب مجمع البحرين : وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر ، حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين حيضتين . فإذا رأت خمسة أسود ، ثم مثلها أحمر ، ثم الأصفر بعدها    . فالأسود هو الحيض . والأحمر مع الأصفر استحاضة . وإن رأت خمسة أحمر ، ثم بعدها الأصفر    . فالأحمر حيض ; لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته . وذكر  أبو المعالي    : أنه يعتبر في التمييز اللون فقط .  وعنه  لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر . فتجلس الأكثر . وتأولها  القاضي    . وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة . وتقدمت الأمثلة على المذهب . والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء فليعاود .  [ ص: 367 ] 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يعتبر للتمييز تكرار . بل متى عرفت التمييز جلسته ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام  أحمد   والخرقي    . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال ابن تميم    : ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره  ابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  ، وغيرهم . وقال  القاضي  ، وأبو الحسن الآمدي    : يعتبر التكرار مرتين ، أو ثلاثا . 
على اختلاف الروايتين . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، وابن عبيدان  ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، والزركشي  وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					