قوله ( وإن طهرت في أثناء عادتها  اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب .  وعنه  يكره الوطء ، اختاره  المجد  في شرحه . ذكره  عنه  ابن عبيدان  في النفاس وقدمه ابن تميم  هناك . وخرجه  القاضي   وابن عقيل  على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي  [ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة .  وعنه  يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال الزركشي    : ولم يعتبر ابن أبي موسى  النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما . 
تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال  المصنف  في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى . 
قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع : وأقل الطهر زمن الحيض    : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به  القاضي  وغيره . وعن بكر    : هي طاهر إذا رأت البياض . قال  شيخنا    : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة .  وعنه  أقله ساعة . انتهى . 
واختار  المصنف    : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال ابن تميم    : وهو أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					