قوله ( وتصلي ما شاءت من الصلوات    ) . هذا هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا تجمع بين فرضين . قال في الفروع : أطلقهما غير واحد . وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره . وقيدها بعض الأصحاب . فقال : لا تجمع بين فرضين بوضوء ، للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا تصلي قائمة  بخلاف المريض . وقال ابن تميم    : وظاهر كلام السامري  أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى . 
قلت    : قال في المستوعب ، والواجب عليها : أن تتوضأ لوقت كل صلاة . ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت  ، والنوافل . 
وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما    . ذكره  القاضي  في المجرد . وقال : إن توضأت ودخل عليها وقت صلاة ، أو خرج وقت صلاة    : بطلت طهارتها . وذكر  الخرقي  وابن أبي موسى    : أنها تتوضأ لكل صلاة . وظاهر قولهما : أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد ، لا أداء ولا قضاء . وقد حمل  القاضي  قول  الخرقي    ( لكل صلاة ) على أن معناه لوقت كل صلاة . وعندي أنه محمول على ظاهره . فيكون في المسألة روايتان ، كما في التيمم انتهى . قال في المغني ، والزركشي  ، وغيرهم : ظاهر كلام  الخرقي    : تتوضأ لكل فريضة . قال  القاضي  في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل . 
لا تختلف الرواية فيه ، نقله  المجد  في شرحه ، وابن تميم  وغيرهما . وقال في الجامع الكبير : وإنما تجمع في وقت الثانية . وقدمه في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					