قوله ( متطهرا ) . يعني أنه يستحب الطهارة له    . وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . ولا تجب الطهارة الصغرى له  بلا نزاع . ويصح الأذان والإقامة ، لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وابن تميم  والزركشي  ، وغيرهم . ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية ، وابن تميم  ، والزركشي  ، والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . ويصح من الجنب ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب    .  وعنه  يعيد . اختاره  الخرقي  ، وابن عبدوس  المتقدم . وأطلقهما في الإيضاح . فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد . فإن كان مع جواز اللبث ، إما بوضوء على المذهب ، أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع تحريم اللبث ، فهو كالأذان ، والزكاة في مكان غصب . وفي ذلك قولان المذهب  [ ص: 416 ] عند  المجد  وغيره : الصحة والمذهب عند  ابن عقيل  في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس  المتقدم . وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة . 
				
						
						
