قوله ( ومن جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت    : أذن وأقام للأولى . ثم أقام لكل صلاة بعدها ) وهي المذهب صححه  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . بل لا يشرع الأذان صرح به  ابن عقيل  ، والشيرازي  ، وغيرهما .  وعنه  تجزئ الإقامة لكل صلاة من غير أذان  اختاره الشيخ تقي الدين    .  وعنه  تجزئ إقامة واحدة لهن كلهن . وقال في النصيحة : يقيم لكل صلاة ، إلا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية ، فيؤذن لها أيضا . وقال في الرعاية الكبرى : ومن جمع في وقت للأولى أو الثانية ، أو قضى فرائض : أذن لكل صلاة ، وأقام . قال في النكت في الجمع : إذا جمع في وقت  [ ص: 423 ] الثانية . وفرق بينها  ، صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به جماعة ، وجماعة لم يفرقوا . وقال في المستوعب : ومن فاتته صلوات ، أو جمع بين صلاتين    . فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام ، وإن شاء أذن للأولى خاصة ، وأقام لكل صلاة . وقال ابن أبي موسى    : إذا قضى فوائت أو جمع  ، فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام . وقال  المصنف  ومن تبعه : لو دخل مسجدا ، قد صلى فيه : خير ، إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء تركهما من غير كراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					