قوله ( والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة    ) اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر : استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه . وأما في شدة الحر : فجزم  المصنف  هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط ، وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وقدمه في الفصول . والنظم . والوجه الثاني : أنها تؤخر لشدة الحر  مطلقا ، وهو المذهب جزم به في الحاوي الكبير واختاره  المصنف  ، والشارح  ورجحه الترمذي  ، وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ،  والخرقي  ، وابن أبي موسى  في الإرشاد ،  والقاضي  في الجامع الكبير ،  وابن عقيل  في التذكرة ،  والمصنف  في الكافي ، والفخر  في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في الفروع . وأطلقهما ابن تميم  والرعاية الكبرى ، والفائق ، وشرط  القاضي  في المحرر مع الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار . قال ابن رجب  في شرح  البخاري  ، اشترط ذلك طائفة من أصحابنا ، وقال : ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط . انتهى . وشرط  ابن الزاغوني  كونه في مساجد الدروب . 
فائدة : 
قال ابن رجب  في شرح  البخاري    . اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد . فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر . فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة  [ ص: 431 ] ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة : انتهى . 
تنبيه : 
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا ، وإما لمن يصلي جماعة . قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي في الفيء . منهم صاحب التلخيص ، وقال  المصنف  ، ومن تبعه : يؤخر حتى ينكسر الحر . وقال  ابن الزاغوني    : حتى ينكسر الفيء ، ذراعا ونحوه . وقال جماعة ، منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت . وقال  القاضي    : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل . واقتصر عليه ابن رجب  في شرح  البخاري    . وأما تأخيرها مع الغيم    : فالصحيح من المذهب : أنه يستحب تأخيرها نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب ، والحاوي الصغير ، والإفادات وصححه في الحاوي الكبير ، واختاره  القاضي  وقدمه في الرعايتين ، وابن عبيدان  ، ومجمع البحرين ، وشرح  المجد  ونصروه .  وعنه  لا يؤخر مع الغيم ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وصاحب الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وجماعة ، لعدم ذكرهم لذلك . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والفائق . 
تنبيه : قوله ( في الغيم لمن يصلي جماعة ) هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله  القاضي  وغيره . وقيل : يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة ، أو وحده . قال  المجد  في شرحه : ظاهر كلام  أحمد    : أن المنفرد كالمصلي جماعة ، وهو ظاهر نهاية  ابن رزين    . قلت    : وهذا ضعيف . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال  ابن الزاغوني    : يؤخر  [ ص: 432 ] إلى قريب من وسط الوقت ، وقال في الحاوي : تؤخر لقرب وقت الثانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					