قوله عن المغرب ( ووقتها  من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .  وعنه  إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر ، والأحمر في غيره . اختاره  الخرقي    . قال  المصنف    : تعتبر غيبوبة الشفق الأبيض ، لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه . وحكى  ابن عقيل    : إذا غاب قرص الشمس ، فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة ، أو حتى يذهب ذلك ؟  فيه روايتان . 
فائدة : 
للمغرب وقتان  ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الآجري   في النصيحة : لها وقت واحد لخبر جبريل    . وقال : من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ .  [ ص: 435 ] قوله ( والأفضل تعجيلها  إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة  قبل المغرب ، وحصل بمزدلفة  وقت الغروب : أنه لا يؤخرها . ويصليها في وقتها . قال : كلام  القاضي  يقتضي الموافقة . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من الأصحاب ، وهو المختار والصحيح من المذهب : أنها في الغيم كالظهر ، كما تقدم . وتقدم ذلك قريبا . 
فائدتان : 
إحداهما : يكون تأخيرها لغير محرم . . قاله  القاضي  في التعليق وغيره . واقتصر في الفصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى  ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع : كذا قال . وقوله " إلا بمنى    " هو في الفصول وصوابه " إلا بمزدلفة    " . الثانية : لا يكره تسميتها بالعشاء  على الصحيح من المذهب . وقال ابن هبيرة    : يكره . وقال الشيخ تقي الدين    : إن كثر تسميتها بذلك كره . وإلا فلا ويأتي ذلك في تسمية العشاء بالعتمة    . وعلى المذهب تسميتها بالمغرب . 
				
						
						
