قوله ( فإن خشي فوات الحاضرة    ) . سقط وجوبه . يعني وجوب الترتيب . فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ، ثم يقضي . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا يسقط مطلقا اختارها  الخلال  ، وصاحبه . وأنكر  القاضي  هذه الرواية . وحكي عن  أحمد  ما يدل على رجوعه عنها . وكذا قال أبو حفص    . قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا .  وعنه  يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت  ، فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها  أبو حفص العكبري    .  وعنه  يسقط بخشية فوات الجماعة . وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى .  وعنه  يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وقاله  القاضي    . قلت    : وهو الصواب وقدمه ابن تميم    . وقال : نص عليه ، لكن عليه فعل الجمعة ، وإن قلنا : بعدم السقوط ، ثم يقضيها ظهرا . وفيه وجه ليس عليه فعل  [ ص: 445 ] الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب . قال في الفروع ، في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها . ويترك فجرا فاتته نص عليه 
				
						
						
