فائدة : 
لو لبس عمامة منهيا عنها ، أو تكة ، وصلى فيها    : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم . وقيل : لا تصح وجزم به في مسبوك الذهب ، والمذهب واختاره أبو بكر    . قاله في القواعد .  وعنه  التوقف في التكة . ولو صلى وفي يده خاتم ذهب ، أو دملج ، أو في رجله خف حرير    : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب . وذكر  ابن عقيل  في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك ، إن كان رجلا . وقيل : تصح مع الكراهة . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه في المستوعب . وفيه نظر . وقال أبو بكر    : إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر    : أعاد صلاته . 
فائدة : 
لو لم يجد إلا ثوب حرير  ، صلى فيه ، ولم يعد على الصحيح من المذهب . وقيل : يصلي ويعيد . قال  المجد  ، وتبعه في الحاوي الكبير : فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد . وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس . قال : وهو وهم . لأن علة الفساد فيه التحريم . وقد زالت في هذه الحال إجماعا . فأشبه زوالها بالجهل والمرض . انتهى . 
ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا  لم يصل فيه ، قولا واحدا . وصلى عريانا . . قاله الأصحاب . فلو خالف وصلى  لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي . وقيل تصح . 
فائدة : 
حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقيل : يصح في النفل ، وإن لم  [ ص: 459 ] نصححها في الفرض ، لأنه أخف . قال في الفروع : ونفله كفرضه كثوب نجس . وقيل : يصح . لأنه أخف . وذكر  القاضي  وجماعة : لا . وقال في الرعاية وقيل : من صلى نفلا في ثوب مغصوب ونحوه ، أو في موضع مغصوب  ونحوه : صحت صلاته . ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان ، نجس وحرير ، ولا يجد غيرهما    . فالحرير أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					