قوله ( وإن بذلت له سترة  لزمه قبولها ، إذا كانت عارية ) وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يلزمه . 
فائدتان 
إحداهما : لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقيل : يلزمه ، وهو ظاهر كلام  أبي الخطاب    . الثانية : يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل ، والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء ، على ما تقدم في باب التيمم . 
				
						
						
