قوله ( وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة    ) يعني قريبة عرفا ( ستر وبنى ، وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ ) وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل يبني مطلقا . وقيل : لا يبني مطلقا . وقيل : إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل ; لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق . وقال ابن حامد    : إذا قدر على السترة في الصلاة ، فهل يستأنف أو يبني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في الصلاة . وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة : البناء مع القرب ، وجها واحدا . 
فائدة : 
لو قال لأمته : إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك عاجزة عن سترة  عتقت . وصحت الصلاة . ومع القدرة عليه تصح الصلاة ، دون العتق . قاله في الرعاية الكبرى . 
فائدتان 
إحداهما : حكم المعتقة في الصلاة  حكم واجد السترة في الصلاة  ، خلافا ومذهبا وتفصيلا على الصحيح . وتقدم كلام ابن حامد    . وقال ابن تميم    : ولو عتقت الأمة في الصلاة ، فهي كالعريان يجد السترة ، لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن سبقه الحدث . وكذا إن أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير    . بخلاف العاري . إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث . انتهى . 
ولو جهلت العتق ، أو وجوب السترة ، أو القدرة عليه : لزمها الإعادة . كخيار معتقة تحت عبد . ذكره  القاضي  وغيره . واقتصر عليه في الفروع ، وجزم به ابن تميم    . 
				
						
						
