قوله ( ويكره في الصلاة السدل    ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه  إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره .  وعنه  إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره . وإلا كره .  وعنه  لا يكره  [ ص: 469 ] مطلقا . 
حكاه الترمذي  عن الإمام  أحمد    .  وعنه  يحرم فيعيد ، وهي من المفردات . وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب ، وابن تميم    . وقال أبو بكر    : إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق . قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) . وهذا التفسير هو الصحيح . وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمستوعب . ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة : هذا الصحيح المنصوص  عنه    . وقدمه في الرعاية الكبرى : هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه . ونقلصالح    : هو أن يطرح الثوب على أحدهما ، ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى . وقدمه في الفائق . وقال : نص عليه .  وعنه  أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه ، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ، ولا يضم طرفيه بيديه ، وهو قول في الرعاية . ونقل ابن هانئ    : هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه . وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض ، اختاره الآمدي  ،  وابن عقيل    . وقال في موضع آخر : مع طرحه على أحد كتفيه . وقيل : هو وضع وسط الرداء على رأسه ، وإرساله من ورائه على ظهره . وهي لبسة اليهود    . وقيل : هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، اختاره  القاضي    . 
				
						
						
