فوائد : 
تصح الصلاة في أرض السباخ  ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية : مع الكراهة .  وعنه  لا تصح . قال في الرعاية : إن كانت رطبة . ثم قال : قلت  مع ظن نجاستها .  وعنه  الوقف . وتكره في أرض الخسف ، نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى ، نص عليه ، وقيل : أولا ، إن قطعت الصفوف . وأطلقهما في الرعاية . وتكره في الرحى . وعليها ذكره الآمدي  ، وابن حمدان  ، وابن تميم  ، وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل  الإمام أحمد    . فقال : ما سمعت في الرحى شيئا . وله دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما  ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب .  وعنه  تكره .  وعنه    : مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . وقال الشيخ تقي الدين    : وإنها كالمسجد على القبر . وقال : وليست ملكا لأحد . وليس لهم منع من يعبد الله ; لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					