قوله ( ) . [ ص: 85 ] وثياب الكفار وأوانيهم ، طاهرة مباحة الاستعمال ، ما لم تعلم نجاستها
هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، وصححه في نظمه . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر قال ناظم المفردات : عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والهداية ، والخلاصة ، والحاويين والفائق ، وقدمه في الرعايتين في الآنية . كراهة استعمالها . وأطلقهما في الكافي ، وعنه وابن عبيدان . وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب . وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها . المنع من استعمالها مطلقا . وعنه ما ولى عوراتهم ، كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه ، اختاره وعنه ، وقدمه القاضي ناظم المفردات في الكتابي . ففي غيره أولى ، جزم به في الإفادات فيه . وأطلقهما في الكافي . أن من لا تحل ذبيحتهم وعنه كالمجوس ، وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله . . اختاره ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها أيضا ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب . وقدمه في الكافي وصححه القاضي في شرحه . وتبعه في مجمع البحرين ، المجد وابن عبيدان . أطلقهما ابن تميم بعنه ، ، وأما ثيابهم : فكثياب وعنه أهل الكتاب . صرح به ، المصنف والشارح ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه هنا . وأدخل الثياب في الرواية في المحرر ، والفروع وغيرهما ، والظاهر : أنهما روايتان . ومنع ابن المصنف أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها . وكذا أهل الكتاب . قال ما سفل من ثياب : وكذا من يأكل لحم الخنزير من القاضي أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسن والظفر . فقال : أوانيهم نجسة .
لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله . قال الشارح : وهو ظاهر كلام . قال أحمد في شرحه ، الخرقي وابن أبي موسى : لا يجوز النصارى حتى تغسل . وزاد استعمال قدور : ولا أواني طبخهم ، دون أوعية الماء ونحوها . انتهى . وقيل : الخرقي لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها