والثالثة : في الخرز بشعر الخنزير  روايات : الجواز ، وعدمه ، صححه في مجمع البحرين ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما ابن تميم  ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكراهة . 
وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المنور : وأطلقهن في الفروع . وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح .  [ ص: 91 ] ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وابن تميم  ، وابن عبيدان    . قال في الرعاية : هذا الأقيس .  وعنه  لا يجب ; لإفساد المغسول . 
والرابعة : نص  أحمد  على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه ابن تميم  وجزم به في الفائق ، والرعاية الكبرى ، ثم قال : وقلت يكره . 
				
						
						
