قوله ( ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض    ) . إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة . وهو رواية عن  أحمد    . وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين  ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم . وهي رواية ثانية عن  أحمد    . وأطلقهما في الفروع . 
تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يتكلم ) الإطلاق . فشمل رد السلام . وحمد العاطس ، وإجابة المؤذن ، والقراءة وغير ذلك . قال الإمام  أحمد    : لا ينبغي أن يتكلم . 
وكرهه الأصحاب . قاله في الفروع . وأما رد السلام : فيكره بلا خلاف في المذهب ، نص عليه  الإمام    . حكاه في الرعاية من عدم الكراهة . قال في الفروع : وهو سهو . وأما حمد العاطس ، وإجابة المؤذن : فيحمد ، ويجيب بقلبه ، ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يكره . قال الشيخ تقي الدين    : يجيب المؤذن في الخلاء  ، ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان .  [ ص: 96 ] وأما القراءة : فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه . وعلى سطحه . قال في الفروع ، وهو يتجه على حاجته . 
قلت : الصواب تحريمه في نفس الخلاء . وظاهر كلام  المجد  وغيره يكره . وقال في الغنية : لا يتكلم ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ    . وقال ابن عبيدان    : ومنع صاحب المستوعب من الجميع . فقال : ولا يتكلم برد سلام ولا غيره    . وكذلك قال صاحب النهاية . قال ابن عبيدان    : وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع . 
لحديث  أبي سعيد    . فإنه يقتضي المنع مطلقا . انتهى . قال في النكت . دليل الأصحاب يقتضي التحريم . وعن  أحمد  ما يدل عليه انتهى . وقول ابن عبيدان    : إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع : فيه نظر . 
إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك . وتقدم نقل صاحب الفروع . وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك . 
بل كلاهما محتمل كلام غيرهما . 
				
						
						
