قوله ( ولا يستقبل الشمس ولا القمر    ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك . جزم به في الإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والفائق ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة . وقيل : لا يكره ، واختاره في الفائق . وعند أبي الفرج الشيرازي    : حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حكم استقبال القبلة واستدبارها ، على ما يأتي قريبا . قال في الفروع : وهو سهو . 
وقال أيضا : وقيل لا يكره التوجه إليهما ، كبيت المقدس  في ظاهر نقل  إبراهيم بن الحارث  ، وهو ظاهر ما في خلاف  القاضي    . وحمل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة . 
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : عدم الكراهة . وذكر  ابن عقيل  في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره . 
فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع . 
				
						
						
