فائدة : الصحيح من المذهب : أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد    . وعليه جمهور الأصحاب : وعند الحجر أفضل منه . اختاره ابن حامد   والخلال  ،  وأبو حفص العكبري    . 
وعنه يكره الاقتصار على الماء . ذكرها في الرعاية . واختارها ابن حامد  أيضا . قوله ( ويجزئه أحدهما : إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة . فلا يجزئ إلا الماء ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمغني والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : إذا تعدى الخارج موضع العادة : وجب الماء على الرجل دون المرأة . 
فائدة : 
الصحيح من المذهب : أنه لا يستجمر في غير المخرج . 
نص عليه . وقدمه في الفروع ، والرعاية . قال  ابن عقيل  ، والشيرازي    : لا يستجمر في غير المخرج . قال في الفصول : وحد المخرج : نفس الثقب . انتهى ، واغتفر المصنف  ، والمجد  ، وصاحب التلخيص ، والسامري  ، وجمهور الأصحاب : ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة . حكاه الشيرازي    . واختار الشيخ  [ ص: 106 ] تقي الدين    : أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم . قاله في الفروع وحد الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة : بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر    . 
فإذن يتعين الماء قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام  أبي الخطاب  في الهداية . وقال  ابن عقيل    : إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ، ولا يجزئ فيها الاستجمار ، وتابعه جماعة ، منهم ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وابن عبيدان  ، والزركشي  وغيرهم . قلت : فيعايى بها . 
تنبيه : 
شمل كلام المصنف  الذكر : والأنثى ، الثيب والبكر . أما البكر : فهي كالرجل ، لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج . وأما الثيب : فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك . وإن تعدى إلى مخرج الحيض . 
فقال الأصحاب : يجب غسله كالمنتشر عن المخرج . ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر . قال المجد  في شرح الهداية : وهو الصحيح . فإنه معتاد كثيرا . والعمومات تعضد ذلك . واختاره في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إن قلنا : يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن  أحمد    : أنه لا يجب فتكون كالبكر . قولا واحدا . وأطلقهما ابن تميم    . 
فائدة : لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به ابن تميم    . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والزركشي    . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . ويحتمل كلام المصنف  هنا . وقيل : يجب الماء للمتعدي ولغيره . جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى . وقالا : غسلا . وقطع به  أبو يعلى الصغير    . وهو ظاهر كلام المصنف  هنا ، والمجد  في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم . وحكى  ابن الزاغوني  في وجيزه الخلاف  [ ص: 107 ] روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره ، مع الاتصال دون غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					