قوله ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي ، كالحجر والخشب والخرق    ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ،  وعنه  يختص الاستجمار بالأحجار    . واختارها أبو بكر  ، وهو من المفردات . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه    . وهو قول في الرعاية ، ورواية مخرجة . واختار الشيخ تقي الدين  في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به . وهو من المفردات .  [ ص: 110 ] 
تنبيه : 
حد الإنقاء بالأحجار    : بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، جزم به في التلخيص ، والرعاية والزركشي  ، وقدمه في الفروع . وقال  المصنف  ، والشارح  وابن عبيدان  وغيرهم : هو إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان . 
قال الشارح  وغيره : هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها ، وهو معنى الأول . 
فائدة : 
لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن . ذكره ابن الجوزي  في المذهب ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وقال في النهاية : لا بد من العلم في ذلك . 
				
						
						
