فائدة : لو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو على السبيلين غير خارجة منهما : صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يصح . قاله  القاضي  في بعض كلامه . قال  ابن رزين    : ليس بشيء . قوله ( وإن تيمم قبله خرج على الروايتين ) . وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء ، على روايتي : تقديم الوضوء على الاستنجاء  اختاره ابن حامد    . قال في مسبوك الذهب : ولا فرق بين التيمم والوضوء ، في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والبلغة ، والزركشي  ، وتجريد العناية . وقيل : لا يصح ، وجها واحدا ، اختاره  القاضي  ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  والمجد  وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في الهداية والتلخيص ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ، وابن تميم  ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان    . وطريقة  المصنف  في الكافي ،  والمجد  في شرحه ، وغيرهما أما إذا قلنا بصحة الوضوء : ففي التيمم روايتان ، وإن قلنا بالبطلان ، فهنا أولى . وقال في الرعاية الكبرى : وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار  وجهان . وقيل : روايتان ، أظهرهما : بطلانه . وقيل : يجزئ الوضوء قبله ، لا التيمم . وقيل : لا يجزئ التيمم قبله ، وجها واحدا . انتهى . وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في الوضوء وفي صحة تيممه وجهان . وقال في الكافي ، وشرح  [ ص: 116 ]  المجد  ، والشرح ، والنظم : فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء : هل يصح التيمم ؟ على وجهين . انتهى . فعلى القول بعدم الصحة في التيمم : لو كانت النجاسة في غير السبيلين : صح تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب ، اختاره  ابن عقيل  في الفصول . قال  المصنف  في المغني ، وتبعه ابن منجا  في شرحه : والأشبه الجواز ، وصححه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح ، اختاره  القاضي    . ونقل المصنف  في المغني ، والشارح  عن  ابن عقيل    : أنه قال : إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج  ، وقدمه في الشرح ، وابن منجا  في شرحه ، والزركشي    . قال في المذهب : لم يصح التيمم على قول أصحابنا . واقتصر عليه [ والذي رأيته في الفصول : القطع بعدم الصحة في هذه المسألة ، مع حكايته للخلاف . وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء ] وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الكبير ، وابن تميم  ، والكافي ، والحواشي ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، والزركشي    . 
فائدة : 
إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء . فإنه يستفيد في الحال مس المصحف ، ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به  وغير ذلك . وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه ، بأن يستجمر بحجر ، أو خرقة ، أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة . فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					