الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولا شيء في الخيل ) اختيار لقولهما لحديث البخاري مرفوعا { ليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة } ، ولا يرد عليه أن فيها زكاة التجارة إذا كانت لها اتفاقا ; لأن كلامه في زكاة السوائم لا مطلق الزكاة ، وأما عند أبي حنيفة فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو علوفة ، وكل منهما لا يخلو إما أن تكون للتجارة أو لا ، فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة ; لأنها من العروض ، وإن لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون للحمل والركوب أو لا فإن كانت للحمل والركوب فلا شيء فيها مطلقا ، وإن كانت لغيرهما فإما أن تكون سائمة أو علوفة فإن كانت علوفة فلا شيء فيها ، وإن كانت سائمة للدر والنسل فلا يخلو ، فإن كانت ذكورا وإناثا فلا يخلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم ، وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية ، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم ، والفرق أن أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتا فاحشا بخلاف غيرها كما في الخانية ، وإن كانت ذكورا فقط ، أو إناثا فقط فعنه روايتان المشهور منهما عدم الوجوب ; لأنها غير معدة للاستنماء ; لأن معنى النسل لا يحصل منها ، ومعنى السمن فيها غير معتبر ; لأنه غير مأكول اللحم كذا في المحيط وصححه في البدائع ، وفي التبيين الأشبه أن تجب في الإناث ; لأنها تتناسل بالفحل المستعار ، ولا تجب في الذكور لعدم النماء ، ورجح قوله شمس الأئمة وصاحب التحفة وتبعهما في فتح القدير وذكر في الخانية أن الفتوى على قولهما وأجمعوا أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا ا هـ .

                                                                                        واختلف المشايخ على قوله في اشتراط نصاب لها ، والصحيح أنه لا يشترط لعدم النقل بالتقدير ( قوله : ولا في الحمير والبغال ) لقوله عليه السلام [ ص: 234 ] { لم ينزل علي فيهما شيء } والمقادير ثبتت سماعا إلا أن تكون للتجارة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة .

                                                                                        [ ص: 233 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 233 ] ( قوله فإما أن تكون سائمة أو علوفة ) الأصوب حذفه ; لأنه أصل المقسم .




                                                                                        الخدمات العلمية