( قوله وكره الإغناء وندب عن السؤال    ) أي كره أن يدفع إلى فقير ما يصير به غنيا وندب الإغناء عن سؤال الناس وإنما صح الإغناء ; لأن الغنى حكم الأداء فيتعقبه لكن يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة  كما في الهداية ، وفي فتح القدير وقوله : فيتعقبه صريح في تعقب حكم العلة إياها في الخارج ، ولم يتعقبه وتعقبه في النهاية والمعراج بأنه ليس بمستقيم على الأصح من مذهبنا من أن حكم العلة الحقيقية لا يجوز تأخره عنها بل هما كالاستطاعة مع الفعل يقترنان وأجابا بأن معنى قوله أن الغنى حكم الأداء أي حكمه حكم الأداء ; لأن الأداء علة الملك ، والملك علة الغنى فكان الغنى مضافا إلى الأداء بواسطة الملك كالإعتاق في شراء القريب فكان للأداء شبهة السبب الحقيقي ، والسبب الحقيقي مقدم على الحكم حقيقة ، وما يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم ا هـ . 
وإنما عممنا في المدفوع ، ولم نقيده بمائتي درهم ; لأنه لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال  أبو يوسف    : يأخذ واحدا ، ويرد واحدا كذا في الفتاوى الظهيرية وإنما قيدنا بقولنا يصير غنيا ; لأنه لو دفع مائتي درهم فأكثر لمديون لا يفضل له بعد دينه نصاب  لا يكره وكذا لو كان معيلا إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلا منهم نصاب وأطلق في استحباب الإغناء عن السؤال ، ولم يقيده بأداء قوت يومه كما وقع في غاية البيان ; لأن الأوجه النظر إلى ما يقتضيه الأحوال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدين  [ ص: 269 ] وثوب وغير ذلك والحديث وارد في صدقة الفطر كذا في فتح القدير وقال فخر الإسلام  من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها  فقد قصر في أمر الصدقة ; لأن الجمع كان أولى من التفريق 
     	
		 [ ص: 268 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					