الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : والأضحى كالفطر ) أي هلال ذي الحجة كهلال شوال فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين وأما حالة الصحو فالكل سواء لا بد من زيادة العدد على ما قدمناه ، وإنما كان كهلاله دون رمضان ; لأنه تعلق به حق العباد ، وهو التوسع بلحوم الأضاحي وذكر في النوادر عن أبي حنيفة أنه كرمضان ; لأنه تعلق به أمر ديني ، وهو وجوب الأضحية ، والأول ظاهر المذهب كذا في الخلاصة ، وهو ظاهر الرواية ، وهو الأصح كذا في الهداية وشروحها والتبيين وصحح الثاني صاحب التحفة فاختلف التصحيح لكن تأيد الأول بأنه المذهب ، ولم يتعرض لحكم بقية الأهلة التسعة وذكر الإمام الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي الكبير وأما في هلال الفطر والأضحى وغيرهما من الأهلة فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلخ ) قال الرملي : الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين أن يكون في السماء علة أم لا في قبول الرجلين أو الرجل والمرأتين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير ، وهي توجه الكل طالبين ويؤيده قوله كما في سائر الأحكام فلو شهد رجلان أو رجل وامرأتان بهلال شعبان ، ولم يكن بالسماء علة يثبت ، وإذا ثبت يثبت رمضان بعد ثلاثين يوما من يوم ثبوته كما هو ظاهر لكن بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعي فإن قلت : فيه إثبات الرمضانية مع عدم العلة بخبر رجلين أو رجل وامرأتين قد نفيتموه قلت : ثبوته والحالة هذه ضمني ، ويغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات تأمل ا هـ .

                                                                                        لكن صرح في الإمداد بخلافه فاشترط الجمع العظيم حيث لا علة ويوافقه إطلاق عبارة مواهب الرحمن حيث قال : وأثبتوه بقول عدل إن اعتل المطلع ، وشرط للفطر حران أو حر وحرتان والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية ، وإن لم يعتل فجمع عظيم للكل ، والاكتفاء بالاثنين رواية ا هـ .

                                                                                        لكن قوله للكل يحتمل كل الأشهر ويحتمل كل الثلاثة المذكورة في كلامه ، وهو أقرب ; لأنه لم يتعرض لغيرها ، وصاحب الإمداد شديد المتابعة لصاحب المواهب فإن كان مستنده ذلك ففيه نظر لما علمت من احتمال العبارة والله أعلم .




                                                                                        الخدمات العلمية