( قوله وتطيب ) أي يسن له
nindex.php?page=treesubj&link=3424_3423استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية ، وما لا تبقى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } وفي لفظ لهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109388كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } ، وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109389كأني أنظر إلى وبيص المسك } وهو البريق واللمعان ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بما تبقى عينه ، والحديث حجة عليه وقيدنا بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على أحد الروايتين عنهما . قالوا وبه نأخذ والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعا على الأصح ، والمتصل بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعا والمقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم ، وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الحاج الشعث التفل } ، وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رواية ضعيفة ، وأن مشهور مذهبه كمذهبهما ( قوله وصل ركعتين ) أي على وجه السنية بعد اللبس والتطيب ; لأنه عليه السلام صلاهما كما في الصحيحين ولا يصليهما في الوقت المكروه ، وتجزئه المكتوبة كتحية المسجد ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج ، ويقول بلسانه مطابقا لجنانه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ; لأني محتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليهما السلام حيث قالا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم } ولم يؤمر بمثل هذا الدعاء عند إرادة الصلاة ; لأن سؤال التيسير يكون في
[ ص: 346 ] العسير لا في اليسير ، وأداؤها يسير عادة كذا في الكافي وقدمنا ما فيه من الخلاف في بحث نية الصلاة .
( قَوْلُهُ وَتَطَيَّبْ ) أَيْ يُسَنُّ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3424_3423اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي بَدَنِهِ قُبَيْلَ الْإِحْرَامِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا تَبْقَى عَيْنُهُ بَعْدَهُ كَالْمِسْكِ وَالْغَالِيَةِ ، وَمَا لَا تَبْقَى لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ } وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109388كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ } ، وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109389كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ } وَهُوَ الْبَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ ، وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَقَيَّدْنَا بِالْبَدَنِ إذْ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ فِي الثَّوْبِ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ عَلَى أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا . قَالُوا وَبِهِ نَأْخُذُ وَالْفَرْقُ لَهُمَا بَيْنَهُمَا أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الْبَدَنِ تَابِعًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالْمُتَّصِلُ بِالثَّوْبِ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ تَابِعًا وَالْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِنَانِهِ حُصُولُ الِارْتِفَاقِ بِهِ حَالَةَ الْمَنْعِ مِنْهُ كَالسَّحُورِ لِلصَّوْمِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا فِي الْبَدَنِ فَأَغْنَى عَنْ تَجْوِيزِهِ فِي الثَّوْبِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كَمَالَ الِارْتِفَاقِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الْحَاجَّ الشَّعِثُ التَّفِلُ } ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ مَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ، وَأَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِهِمَا ( قَوْلُهُ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّاهُمَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ، وَتُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَنْوِي بِقَلْبِهِ الدُّخُولَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ مُطَابِقًا لِجَنَانِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ; لِأَنِّي مُحْتَاجٌ فِي أَدَاءِ أَرْكَانِهِ إلَى تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ فَيَطْلُبُ التَّيْسِيرَ وَالْقَبُولَ اقْتِدَاءً بِالْخَلِيلِ وَوَلَدِهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَيْثُ قَالَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وَلَمْ يُؤْمَرْ بِمِثْلِ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ سُؤَالَ التَّيْسِيرِ يَكُونُ فِي
[ ص: 346 ] الْعَسِيرِ لَا فِي الْيَسِيرِ ، وَأَدَاؤُهَا يَسِيرٌ عَادَةً كَذَا فِي الْكَافِي وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي بَحْثِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ .