( قوله وغسلهما بالخطمي ) أي وليجتنب غسل رأسه ولحيته بالخطمي واللحية لما كانت في الوجه أعاد الضمير عليها ، وإن لم يتقدم لها ذكر ووجوب اجتنابه متفق عليه لكن يجب عليه دم إذا لم يجتنبه عنده ; لأنه نوع طيب وعندهما صدقة لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر ، وليس بطيب وهذا الاختلاف راجع إلى تفسيره ، وليس باختلاف حقيقة كالاختلاف في الصائبة والإفطار بالإقطار في الإحليل والخطمي بكسر الخاء نبت يغسل به الرأس وقيد بالخطمي ; لأنه لو غسل رأسه بالحرض والصابون لا شيء عليه باتفاقهم ( قوله ومس الطيب ) أي واجتنبه مطلقا في الثوب والبدن لقوله عليه السلام { الحاج الشعث التفل } وهو بكسر العين مغبر الرأس والتفل بكسر الفاء تارك الطيب ، وهو في اللغة نقيض الخبث وفي الشريعة هو جسم له رائحة طيبة كالزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والورد والورس والعصفر والحناء ، ولم يذكر المصنف هنا الدهن كما في الوافي إما أنه أصل الطيب فدخل تحته ، وإما للاختلاف كما سيأتي في باب الجنايات .


