( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3561_3549وطف مضطبعا وراء الحطيم آخذا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط ) لفعله عليه السلام كذلك لما رواه
أبو داود ، وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على عاتقه الأيسر يقال اضطبع بثوبه وتأبط به وقولهم اضطبع رداءه سهو ، وإنما الصواب بردائه كذا في المغرب وهو سنة مأخوذ من الضبع وهو العضد ; لأنه يبقى مكشوفا وينبغي أن يفعله قبل الشروع في الطواف بقليل ، وأما إدخال الحطيم في طوافه فهو واجب ; لأن الحطيم ثبت كونه من
البيت بخبر الواحد حتى لو تركه يؤمر بإعادة الطواف من الأصل أو إعادته على الحطيم ما دام
بمكة ، ولو لم يعد لزمه دم ولو استقبل الحطيم وحده لا تجوز صلاته ; لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا ، وله ثلاث أسام حطيم وحظيرة وحجر وهو اسم لموضع متصل
بالبيت من الجانب الغربي بينه وبين
البيت فرجة وسمي به ; لأنه حطم من
البيت أي كسر فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول ; أو لأن من دعا على من ظلمه فيه حطمه الله كما جاء في الحديث فهو بمعنى فاعل كذا في كشف الأسرار ، وليس كله من
البيت بل مقدار ستة أذرع من
البيت برواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي غاية البيان أن فيه قبر
هاجر وإسماعيل عليهما السلام ، وأما أخذه عن يمينه مما يلي الباب فهو واجب أيضا حتى لو طاف منكوسا صح ، وأثم لتركه الواجب ويجب إعادته ما دام
بمكة فإن رجع قبل إعادته فعليه دم ، والحكمة في كونه يجعل
البيت عن يساره أن الطائف
بالبيت مؤتم به ، والواحد مع الإمام يكون الإمام على يساره وقيل لأن القلب في الجانب الأيسر ، وقيل ليكون الباب في أول طوافه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189وأتوا البيوت من أبوابها } .
وأشار بقوله مما يلي الباب أن الافتتاح من
الحجر الأسود واجب ; لأنه عليه السلام لم يتركه قط ، وقيل شرط حتى لو افتتح من غيره لا يجزئه ; لأن الأمر بالطواف في الآية مجمل في حق الابتداء فالتحق فعله عليه السلام بيانا له كذا في فتح القدير هنا وفي باب الجنايات ذكر أن
[ ص: 353 ] ظاهر الروايات أنه سنة ، وذكر في المحيط أنه سنة عند عامة المشايخ حتى لو افتتح من غير
الحجر جاز ويكره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الرقيات أنه لم يجز ذلك القدر وعليه الإعادة ، وإليه أشار في الأصل فقد جعل البداية منه فرضا ا هـ .
والأوجه الوجوب للمواظبة والافتراض بعيد عن الأصول للزوم الزيادة على القطعي بخبر الواحد ، ولعل صاحب المحيط أراد بالسنة السنة المؤكدة التي بمعنى الواجب ، وتكون الكراهة تحريمية ، ولما كان الابتداء من
الحجر واجبا كان الابتداء من الطواف من الجهة التي فيها
الركن اليماني قريبا من
الحجر الأسود متعينا ليكون مارا بجميع بدنه على جميع
الحجر الأسود ، وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض
الحجر خارج عن طوافهم فاحذره ، وقوله سبعة أشواط بيان للواجب لا للفرض في الطواف فإنا قدمنا أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم فالركن أكثر الأشواط ، واختلف فيه فقيل أربعة أشواط وهو الصحيح نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في المبسوط ، وذكر
الجرجاني أنه ثلاثة أشواط وثلثا شوط ، وخالف
المحقق ابن الهمام أهل المذهب ، وجزم بأن السبعة ركن فإنه لا يجزئ أقل منها ، وأن هذا ليس من قبيل ما يقام فيه الأكثر مقام الكل ، وأطال الكلام فيه في الجنايات ، وهذا التقدير أعني السبعة مانع للنقصان اتفاقا ، واختلفوا في منعه للزيادة حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561طاف ثامنا ، وعلم أنه ثامن اختلفوا فيه
والصحيح أنه يلزم إتمام الأسبوع ; لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما إذا ظن أنه سابع ثم تبين له أنه ثامن فإنه لا يلزمه الإتمام ; لأنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كالعبادة المظنونة كذا في المحيط ، وبهذا علم أن الطواف خالف الحج فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات ، والأشواط جمع شوط وهو جري مرة إلى الغاية كذا في المغرب وفي الخانية من
الحجر إلى
الحجر شوط ، واعلم أن مكان الطواف داخل
المسجد الحرام حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=3537_3536_3563طاف بالبيت من وراء زمزم أو من وراء السواري جاز ومن خارج المسجد لا يجوز وعليه أن يعيد ; لأنه لا يمكنه الطواف ملاصقا لحائط
البيت فلا بد من حد فاصل بين القريب والبعيد فجعلنا الفاصل حائط المسجد ; لأنه في حكم بقعة
[ ص: 354 ] واحدة فإذا طاف خارج المسجد فقد طاف بالمسجد لا
بالبيت ; لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين
البيت كذا في المحيط
وقد علمت مما قدمناه من واجبات الحج أن الطهارة فيه من الحدثين واجب ، وكذا ستر العورة فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3536_3537طاف مكشوف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه لزمه دم كذا في الظهيرية ، وأما الطهارة من الخبث فمن السنة لا يلزمه بتركها شيء كما صرح به في المحيط وغيره لكن صرح في الفتاوى الظهيرية بأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3561_3572_3573_3557_3555_3553_3524_3537_3536طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس فهذا وما لو طاف عريانا سواء فإن كان من الثوب قدر ما يواري عورته طاهرا والباقي نجسا جاز طوافه ولا شيء عليه ، وأطلق الطواف فأفاد أنه لا يكره في الأوقات التي تكره الصلاة فيها ; لأن الطواف ليس بصلاة حقيقة ، ولهذا أبيح الكلام فيه كما ورد في الحديث ، ولا تبطله المحاذاة ، وقالوا لا بأس بأن يفتي في الطواف ويشرب ويفعل ما يحتاج إليه ، لكن يكره إنشاد الشعر فيه والحديث لغير حاجة والبيع ، وأما قراءة القرآن فيه فمباحة في نفسه ولا يرفع بها صوته كما في المحيط ، والمعروف في الطواف إنما هو مجرد ذكر الله روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109398من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات }
وفي المحيط لو
nindex.php?page=treesubj&link=3556_23448خرج من طوافه إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى .
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3561_3549وَطُفْ مُضْطَبِعًا وَرَاءَ الْحَطِيمِ آخِذًا عَنْ يَمِينِك مِمَّا يَلِي الْبَابَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ) لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ يُقَالُ اضْطَبَعَ بِثَوْبِهِ وَتَأَبَّطَ بِهِ وَقَوْلُهُمْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ سَهْوٌ ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ بِرِدَائِهِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَهُوَ سُنَّةٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّبُعِ وَهُوَ الْعَضُدُ ; لِأَنَّهُ يَبْقَى مَكْشُوفًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ بِقَلِيلٍ ، وَأَمَّا إدْخَالُ الْحَطِيمِ فِي طَوَافِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ الْحَطِيمَ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ
الْبَيْتِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الطَّوَافِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ إعَادَتِهِ عَلَى الْحَطِيمِ مَا دَامَ
بِمَكَّةَ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْحَطِيمَ وَحْدَهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ التَّوَجُّهِ ثَبَتَتْ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَأَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ احْتِيَاطًا ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَسَامٍ حَطِيمٌ وَحَظِيرَةٌ وَحِجْرٌ وَهُوَ اسْمٌ لِمَوْضِعٍ مُتَّصِلٍ
بِالْبَيْتِ مِنْ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ فُرْجَةٌ وَسُمِّيَ بِهِ ; لِأَنَّهُ حُطِّمَ مِنْ
الْبَيْتِ أَيْ كُسِرَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَالْقَتِيلِ بِمَعْنَى الْمَقْتُولِ ; أَوْ لِأَنَّ مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فِيهِ حَطَّمَهُ اللَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ كَذَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ ، وَلَيْسَ كُلُّهُ مِنْ
الْبَيْتِ بَلْ مِقْدَارُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْ
الْبَيْتِ بِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ فِيهِ قَبْرَ
هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَأَمَّا أَخْذُهُ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَهُوَ وَاجِبٌ أَيْضًا حَتَّى لَوْ طَافَ مَنْكُوسًا صَحَّ ، وَأَثِمَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَيَجِبُ إعَادَتُهُ مَا دَامَ
بِمَكَّةَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ يَجْعَلُ
الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ أَنَّ الطَّائِفَ
بِالْبَيْتِ مُؤْتَمٌّ بِهِ ، وَالْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ الْإِمَامُ عَلَى يَسَارِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْقَلْبَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، وَقِيلَ لِيَكُونَ الْبَابُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا } .
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِنْ
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَاجِبٌ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَتْرُكْهُ قَطُّ ، وَقِيلَ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ افْتَتَحَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالطَّوَافِ فِي الْآيَةِ مُجْمَلٌ فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ فَالْتَحَقَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانًا لَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هُنَا وَفِي بَابِ الْجِنَايَاتِ ذَكَرَ أَنَّ
[ ص: 353 ] ظَاهِرَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ حَتَّى لَوْ افْتَتَحَ مِنْ غَيْرِ
الْحَجَرِ جَازَ وَيُكْرَهُ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الرُّقَيَّاتِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْأَصْلِ فَقَدْ جَعَلَ الْبِدَايَةَ مِنْهُ فَرْضًا ا هـ .
وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ لِلْمُوَاظَبَةِ وَالِافْتِرَاضُ بَعِيدٌ عَنْ الْأُصُولِ لِلُزُومِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَطْعِيِّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْمُحِيطِ أَرَادَ بِالسُّنَّةِ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ الَّتِي بِمَعْنَى الْوَاجِبِ ، وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةً ، وَلَمَّا كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ
الْحَجَرِ وَاجِبًا كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ الطَّوَافِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي فِيهَا
الرُّكْنُ الْيَمَانِي قَرِيبًا مِنْ
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُتَعَيِّنًا لِيَكُونَ مَارًّا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى جَمِيعِ
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ شَاهَدْنَاهُمْ يَبْتَدِئُونَ الطَّوَافَ وَبَعْضُ
الْحَجَرِ خَارِجٌ عَنْ طَوَافِهِمْ فَاحْذَرْهُ ، وَقَوْلُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ لَا لِلْفَرْضِ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ وَاجِبَةٌ تُجْبَرُ بِالدَّمِ فَالرُّكْنُ أَكْثَرُ الْأَشْوَاطِ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَذَكَرَ
الْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْوَاطٍ وَثُلُثَا شَوْطٍ ، وَخَالَفَ
الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ أَهْلَ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِأَنَّ السَّبْعَةَ رُكْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُقَامُ فِيهِ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ فِي الْجِنَايَاتِ ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ أَعْنِي السَّبْعَةَ مَانِعٌ لِلنُّقْصَانِ اتِّفَاقًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْعِهِ لِلزِّيَادَةِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561طَافَ ثَامِنًا ، وَعَلِمَ أَنَّهُ ثَامِنٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْزَمُ إتْمَامُ الْأُسْبُوعِ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ مُلْتَزِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ سَابِعٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ثَامِنٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا كَالْعِبَادَةِ الْمَظْنُونَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الطَّوَافَ خَالَفَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ إذَا شَرَعَ فِيهِ مُسْقِطًا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ ، وَالْأَشْوَاطُ جَمْعُ شَوْطٍ وَهُوَ جَرْيٌ مَرَّةً إلَى الْغَايَةِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ
الْحَجَرِ إلَى
الْحَجَرِ شَوْطٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَكَانَ الطَّوَافِ دَاخِلُ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3537_3536_3563طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءَ زَمْزَمَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ السَّوَارِي جَازَ وَمِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الطَّوَافُ مُلَاصِقًا لِحَائِطِ
الْبَيْتِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَدٍّ فَاصِلٍ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بُقْعَةٍ
[ ص: 354 ] وَاحِدَةٍ فَإِذَا طَافَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَقَدْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لَا
بِالْبَيْتِ ; لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَسْجِدِ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ فِيهِ مِنْ الْحَدَثَيْنِ وَاجِبٌ ، وَكَذَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3536_3537طَافَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ قَدْرَ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنْ الْخُبْثِ فَمِنْ السُّنَّةِ لَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3561_3572_3573_3557_3555_3553_3524_3537_3536طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فِي ثَوْبٍ كُلُّهُ نَجِسٌ فَهَذَا وَمَا لَوْ طَافَ عُرْيَانًا سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّوْبِ قَدْرُ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ طَاهِرًا وَالْبَاقِي نَجِسًا جَازَ طَوَافُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ الطَّوَافَ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ; لِأَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً ، وَلِهَذَا أُبِيحَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا تُبْطِلُهُ الْمُحَاذَاةُ ، وَقَالُوا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفْتِيَ فِي الطَّوَافِ وَيَشْرَبَ وَيَفْعَلَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ إنْشَادُ الشِّعْرِ فِيهِ وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْبَيْعُ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهِ فَمُبَاحَةٌ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الطَّوَافِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109398مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ }
وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3556_23448خَرَجَ مِنْ طَوَافِهِ إلَى جِنَازَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ ثُمَّ عَادَ بَنَى .