( قوله ثم إلى مزدلفة  بعد الغروب    ) أي ثم رح كما ثبت في صحيح  مسلم  من فعله عليه السلام ، وهذا بيان للواجب حتى لو دفع قبل الغروب وجاوز حدود عرفة  لزمه دم . 
وأشار إلى أن الإمام لو أبطأ بالدفع بعد الغروب فإن الناس يدفعون ; لأنه لا موافقة في مخالفة السنة ، ولو مكث بعد الغروب وبعد دفع الإمام وإن كان قليلا لخوف الزحام فلا بأس به وإن كان كثيرا كان مسيئا لمخالفة السنة ، والأفضل أن يمشي على هينته ، وإذا وجد فرجة أسرع ، ويستحب أن يدخل مزدلفة  ماشيا ، وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة . 
( قوله وانزل بقرب جبل قزح    ) يعني المشعر الحرام  وهو غير منصرف للعدل والعلمية كعمر من قزح الشيء ارتفع يقال إنه كانون آدم  عليه السلام وهو موقف الإمام ، كما رواه أبو داود  ولا ينبغي النزول على الطريق ولا الانفراد على الناس فينزل عن يمينه أو يساره ، ويستحب أن يقف وراء الإمام كالوقوف بعرفة    . 
( قوله وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة ) أي المغرب والعشاء جمع تأخير  لرواية  مسلم  عن  ابن عمر    { أنه عليه السلام أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى   } . 
وأشار إلى أنه لا تطوع بين الصلاتين ولو سنة مؤكدة على الصحيح ، ولو تطوع بينهما أعاد الإقامة كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر وفي الهداية ، وكان ينبغي أن يعاد الأذان كما في الجمع الأول إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدلفة  ثم تعشى ثم أفرد الإقامة بالعشاء   } وإلى أن هذا الجمع لا يختص بالمسافر ; لأنه جمع بسبب النسك فيجوز لأهل مكة  ومزدلفة  ومنى  وغيرهم وإلى أن هذا الجمع لا يشترط فيه الإمام كما شرط في الجمع المتقدم ; لأن العشاء تقع أداء في وقتها ، والمغرب قضاء ، والأفضل أن يصليهما مع الإمام بجماعة وينبغي أن يصلي الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها ، وهذه ليلة جمعت شرف المكان والزمان فينبغي أن يجتهد في إحيائها بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع . 
     	
		
				
						
						
