( قوله ثم اذبح ) أي على وجه الأفضلية ; لأن الكلام في المفرد وهو ليس بواجب عليه ، وإنما يجب على القارن والمتمتع ، وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا أضحية عليه ، وإلا فعليه كالمكي وقد ثبت في حديث جابر الطويل أنه عليه السلام { ذبح بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا فذبح ما بقي وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر [ ص: 372 ] فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب إلى البيت فصلى بمكة الظهر } قال ابن حبان والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة أنه كان له يومئذ ثلاث وستون سنة فنحر لكل سنة بدنة .


