( قوله : وبدنة لو بعده ، ولا فساد ) أي يجب بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة  قبل الحلق  ، ولا يفسد حجه للحديث { من وقف بعرفة  فقد تم حجه   } أي أمن من فساده لبقاء الركن الثاني ، وهو الطواف ، ووجوب البدنة مروي عن  ابن عباس  والأثر فيه كالخبر أطلقه فشمل ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس ، وأما إذا اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قولهما  ، وقال  محمد    : إن ذبح للأول فيجب للثاني شاة ، وإلا فلا ذكره الإسبيجابي  ، وعلل له في المبسوط بأنه دخل إحرامه نقصان بالجماع الأول وبالجماع الثاني صادف إحراما ناقصا فيكفيه شاة . 
     	
		
				
						
						
