الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وبدنة لو جنبا ويعيد ) أي يجب بدنة لو طاف للركن جنبا كذا روي عن ابن عباس ; ولأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها في البدنة إظهارا للتفاوت بينهما ، والحيض والنفاس كالجنابة قيد بالركن ، وهو الأكثر ; لأنه لو طاف الأقل جنبا ، ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع ، وقوله : ويعيد راجع إلى الطواف محدثا أو جنبا ، ولم يذكر صفة الإعادة للاختلاف وصحح في الهداية أنها واجبة في الطواف جنبا مستحبة في الطواف محدثا للفحش في الأول والقصور في الثاني فإن أعاده فلا دم عليه فيهما مطلقا لجبر النقصان الحاصل بالإعادة إلا أنه إن أعاده ، وقد طاف جنبا بعد أيام النحر لزمه دم للتأخير عند أبي حنيفة وبهذا علم أن الواو في قوله ويعيد بمعنى أو ; لأن الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة ، والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم ، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن بعث الدم أفضل ; لأن الطواف الأول وقع معتدا به ، وفيه منفعة للفقراء ، وإذا عاد للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا ، وهو آفاقي يريد مكة فلا بد له من إحرام بحج أو عمرة فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها فإذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخير طواف الزيارة عن وقته ، وفهم الرازي من ذلك أن الطواف الثاني معتد به ، وأن الأول قد انفسخ وذهب الكرخي إلى أن الأول معتبر في فصل الجناية كما في فصل الحدث اتفاقا وصححه صاحب [ ص: 21 ] الإيضاح إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حتى حل به النساء واستدل له بما في الأصل لو طاف لعمرته محدثا أو جنبا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده ، وقواه في فتح القدير . وإنما وجب الدم لترك الواجب ; لأن الواجب الإعادة في أيام النحر فإذا مضت ترك واجبا والظاهر أن الخلف لفظي لا ثمرة له ; لأن الدم واجب اتفاقا ، وإن اختلف التخريج .

                                                                                        [ ص: 20 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 20 ] ( قوله : ولم يذكر صفة الإعادة إلخ ) قال : في النهر والأصح ندبها مع الحدث ووجوبها مع الجناية فإن أعاده في أيام النحر فلا ذبح ، وإلا وجب عليه دم عند الإمام للتأخير قاله الإسبيجابي ( قوله : فلا دم عليه فيهما ) أي في الطواف جنبا أو محدثا ، وقوله مطلقا الظاهر أن المراد به في أيام النحر أو بعدها لكنه خاص في الطواف محدثا بدليل ما بعده ، وعبارة الهداية ثم إذا أعاده ، وقد طاف محدثا لا ذبح عليه ، وإن أعاده بعد أيام النحر ; لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شبهة النقصان ، وإن أعاده ، وقد طافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه ; لأنه أعاده في وقته ، وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة رحمه الله بالتأخير . ا هـ .

                                                                                        هذا وسيذكر المصنف أنه لو طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا أن عليه دمين أي وتسقط البدنة لوقوع طواف الصدر عن طواف الركن فعليه دم لتأخيره ودم لترك الصدر إن لم يعده كما سيشرحه المؤلف .

                                                                                        ( قوله : وقد طاف جنبا ) جملة حالية معترضة بين الظرف ، ومتعلقه فإن قوله بعد أيام النحر متعلق بأعاده ، وقيد بذلك ; لأنه لو كان طاف محدثا ، وأعاده سقط عنه الدم سواء أعاده في أيام النحر أو بعدها ، ولا شيء عليه للتأخير كما في اللباب ، وعزاه شارحه إلى الهداية والكافي وغيرهما قال : وفي البحر الزاخر هو الصحيح ثم قال : في اللباب ، وقيل يجب عليه للتأخير دم . قال : شارحه قال : قوام الدين ما في الهداية سهو ; لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة على أن الرواية مصرحة بخلاف ذلك ولذا قال في شرح الطحاوي إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر يجب عليه الدم سواء كانت إعادته بسبب الحدث أو الجنابة وبه جزم في البدائع وصحح في السراج ما في الهداية قال في المطلب إنه الأظهر . ا هـ .

                                                                                        ووجهه أن طوافه الأول معتد به بلا خلاف ، والإعادة لتكميل العبادة وتمامه فيه ثم قال في اللباب ، وقيل صدقة لكل شوط ، وعزاه شارحه إلى الخلاصة وشرح الجامع لقاضي خان وسيذكر المؤلف ذلك بعد ورقتين ( قوله : بمعنى شيئين ) في بعض النسخ أحد شيئين ، وهو المناسب ( قوله : وفهم الرازي من ذلك ) أي في قوله لتأخير طواف الزيارة عن وقته ، وكان الأظهر تقديم هذا على قوله ، وأما إذا رجع كما فعل في الفتح والنهر ; لأنه من تمام بحث الإعادة قبل الرجوع إلى أهله ( قوله : كما في فصل الحدث اتفاقا ) حاصله أن الخلاف إنما هو في الإعادة في فصل الجنابة فعند الرازي الطواف الثاني هو المعتد به ، وعند الكرخي الأول ، واتفقوا في المحدث أن المعتبر هو الأول والثاني جابر كما في السراج الوهاج [ ص: 21 ]

                                                                                        ( قوله : حتى حل به النساء ) كذا صرح به في اللباب حيث قال : ويقع معتدا به في حق التحلل لكن ذكر قبله فرعا يخالفه حيث قال : لو طاف للزيارة جنبا ثم جامع ثم أعاده طاهرا فعليه دم ، وقال : شارحه والتحقيق أنه مبني على انفساخ الأول بالثاني وتمامه فيه ( قوله : وإنما وجب الدم ) أي فيما لو أعاده بعد أيام النحر ، وقد طافه جنبا ( قوله : والظاهر أن الخلف لفظي ) أي الخلف بين الرازي والكرخي ، وفيه نظر فقد قال في السراج ، وفائدة الخلاف في إعادة السعي فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته ، وعلى قول الرازي تجب ; لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن . ا هـ .

                                                                                        وأما ما في النهر من أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني ، وعليه فالخلاف معنوي فائدته تظهر في إيجاب الدم ، وعدمه في فصل الحدث . ا هـ .

                                                                                        ففيه نظر أما أولا فلأن كلام المؤلف في فصل الجناية ، وأما ثانيا فلما علمت من تأييد نقله الاتفاق في الحدث بما نقلناه أولا عن السراج ، وأما ثالثا فلأن دعواه أن مقتضى ما قاله الإسبيجابي اعتبار الثاني إن كان مراده من قول الإسبيجابي ما قدمناه عنه ، وليس في كلام النهر غيره فلا يقتضي ذلك ; لأن قوله ، وإلا أي ، وإن لم يعدها في أيام النحر وجب عليه دم يحتمل أن يكون مقصورا على فصل الجناية .




                                                                                        الخدمات العلمية