( قوله : أو حلق في الحل ) أي تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه كما إذا خرج من الحرم  وحلق رأسه  سواء كان الحلق للحج أو للعمرة عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وقال  أبو يوسف  لا شيء عليه ; لأن { النبي عليه السلام ، وأصحابه أحصروا بالحديبية  وحلقوا في غير الحرم    } ، ولهما القياس على الذبح وبعض الحديبية  من الحرم  فلعلهم حلقوا فيه مع أن المحصر لا حلق عليه ، وإن فعل فحسن كما في المحيط وغيره ، وقوله عليه السلام { خذوا عني مناسككم   } فالحاصل أن الحلق يتوقت بالمكان والزمان عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف  لا يتوقت بهما ، وعند  محمد  يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند  زفر  على عكسه ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم أما لا يتوقت في حق التحلل بالاتفاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					