( قوله : أو حلق في الحل ) أي تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه كما إذا خرج من الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج أو للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف لا شيء عليه ; لأن { النبي عليه السلام ، وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم } ، ولهما القياس على الذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه مع أن المحصر لا حلق عليه ، وإن فعل فحسن كما في المحيط وغيره ، وقوله عليه السلام { خذوا عني مناسككم } فالحاصل أن الحلق يتوقت بالمكان والزمان عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما ، وعند محمد يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند زفر على عكسه ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم أما لا يتوقت في حق التحلل بالاتفاق .


