الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي ) ; لأنها ليست بصيود ، وعليه إجماع الأمة ، وقيد البط بالأهلي ، وهو الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله قال الشارح فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان وحشي ، ولا يعرف منه مستأنس عندهم . ا هـ .

                                                                                        وفي المجمع : ولو نزا ظبي على شاة يلحق ولدها بها يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء ; لأن الأم هي الأصل .

                                                                                        [ ص: 39 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 39 ] ( قوله : ولا يعرف منه مستأنس عندهم ) أي فإذا أحرم أحدهم فما دام في بلاده فهو صيد في حقه فإذا خرج إلى بلاد يستأنس فيها حل له ، تأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية