( قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=16948_3794_25507وبذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم ) أي وتجب قيمة بذبح صيد
الحرم ويلزمه التصدق بها ، ولا يجزئه الصوم ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب
الحرم للحديث الصحيح ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=17158_3794_25507ينفر صيدها فأفاد حرمة التنفير فالقتل أولى وانعقد الإجماع على وجوب الجزاء بقتله فيتصدق بقيمته على الفقراء ، ولا يجزئه الصوم ; لأن الضمان فيه باعتبار المحل ، وهو الصيد فصار كغرامة الأموال بخلاف المحرم فإن الضمان ثمة جزاء الفعل لا جزاء المحل ، والصوم يصلح له ; لأنه
[ ص: 41 ] كفارة له ولصريح النص {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو عدل ذلك صياما } ، وإنما اقتصر
المصنف على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائز ، وهو ظاهر الرواية ; لأنه فعل مثل ما جنى ; لأن جنايته كانت بالإراقة ، وقد أتى بمثل ما فعل ، وفي رواية
الحسن لا تجزئه الإراقة ، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا كانت قيمة المذبوح قبل الذبح أقل من قيمة الصيد فعلى ظاهر الرواية تكفيه الإراقة ، وعلى رواية
الحسن يتصدق بتمام القيمة ، وفيما إذا سرق المذبوح فعلى الظاهر لا يجب أن يقيم غيره مقامه ، وعلى رواية
الحسن تجب الإقامة ، وإنما قيد بالحلال ليفيد أن
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3441_25507حكم المحرم في صيد الحرم كحكم الحلال بالأولى والقياس أن يلزمه جزاءان لوجود الجناية في الإحرام
والحرم ، وفي الاستحسان يلزمه جزاء واحد ; لأن حرمة الإحرام أقوى لتحريمه القتل في الحل
والحرم فاعتبر الأقوى وأضيفت الحرمة إليه عند تعذر الجمع بينهما ولهذا وجب الجزاء به لا لنفسه ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3826_23445_25508شجر الحرم وحشيشه فهما فيه سواء ; لأنه ليس من محظورات الإحرام والظاهر أنه قيد احترازي ; لأن المحرم تلزمه قيمة يخير فيها بين الهدي والإطعام والصوم كما صرح به في النهاية في
nindex.php?page=treesubj&link=3826_3446_25507_3441صيد المحرم في الحرم ، وقيد بذبح الحلال ; لأنه لو دل إنسانا على صيد
الحرم فإنه لا يلزمه شيء ، ولو كان المدلول محرما والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك التعرض بالإحرام فلما دل ترك ما التزمه فضمن
nindex.php?page=treesubj&link=6611كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ، ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها
nindex.php?page=treesubj&link=16798كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان والتحقيق أن الضمان على المحرم جزاء الفعل والدلالة فعل ، وعلى الحلال في صيد
الحرم جزاء المحل ، وفي الدلالة لم يتصل بالمحل شيء ، وليس مقصوده تقييد الضمان بالذبح فقط ; لأنه سيصرح آخر الفصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3799_25507من أخرج ظبية الحرم فإنه يضمنها .
وقال في المحيط
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794_25507 : ومن أخرج صيدا من الحرم يرده إلى مأمنه فإن أرسله في الحل ضمنه ; لأنه أزال أمنه بالإخراج فما لم يعده إلى مأمنه بإرساله في
الحرم لا يبرأ عن الضمان . ا هـ .
فعلم أن المراد بالذبح إتلافه حقيقة أو حكما ، ولا فرق في الإتلاف بين المباشرة والتسبب بشرط أن يكون التسبب عدوانا كما قدمناه في صيد المحرم ولهذا قال في المحيط هنا : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25507_3441أدخل المحرم بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن ; لأنه أقام واجبا ، وما قصد الاصطياد فلم يكن متعديا في السبب بل كان مأمورا به فلا يضمن . انتهى . فعلم بهذا أن صيد
الحرم يضمن بالمباشرة وبالتسبب ووضع اليد حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3446_25507وضع يده على صيد الحرم فتلف بآفة سماوية فإنه يكون ضامنا كما سيأتي صريحا في الكتاب والصيد يضمن على المحرم بهذه الثلاثة أيضا ويزاد عليها رابع ، وهو الإعانة على قتله حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3445أحرم ، وفي يده حقيقة صيد فلم يرسله حتى هلك بآفة سماوية لزمه جزاؤه كما صرح به في فتح القدير ، ولم أر من صرح بحكم
nindex.php?page=treesubj&link=3809_3443_3808جزء صيد الحرم كبيضه ولبنه ، ولعله لفهمه من صيد
الحرم فإنه لا شك أن الجزء معتبر بالكل فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25507_3808_3443كسر بيض صيد الحرم أو جرحه ضمن ثم رأيت التصريح في المحيط بأن جراحته مضمونة فقال : حلال
nindex.php?page=treesubj&link=3815_25507جرح صيدا في الحرم فزادت قيمته من شعر أو بدن ثم مات من الجراحة فعليه ما نقصته الجراحة ، وقيمته يوم مات وتمام تفاريعه فيه ، وأطلق
المصنف في صيد
الحرم فشمل ما إذا كان الصيد في
الحرم والصائد في الحل أو عكسه ، وقد صرحوا به .
قال في المحيط : ثم
nindex.php?page=treesubj&link=17089_17078_3441_25507الصيد إنما يصير آمنا بثلاثة أشياء بإحرام الصائد وبدخول الصيد
الحرم وبدخول الصائد في
الحرم ، وفي الأخير خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ونحن نقول إن
nindex.php?page=treesubj&link=17089_3441_25507الداخل للحرم يحرم عليه الاصطياد مطلقا كما يحرم بالإحرام والعبرة لقوائم الصيد لا لرأسه حتى لو كان بعض قوائمه في الحل ورأسه في
الحرم فلا شيء عليه في قتله ، ولا يشترط
[ ص: 42 ] أن تكون جميع قوائمه في
الحرم حتى لو كان بعض قوائمه في
الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة ولهذا لو كان الصيد ملقى على الأرض في الحل ورأسه في
الحرم وجب الجزاء بقتله ; لأنه ليس بقائم في الحل وبعضه في
الحرم وبما ذكرنا علم أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=25507رمى إلى صيد من الحل في الحل غير أن ممر السهم في الحرم فإنه لا شيء عليه ، وكذلك حكم الكلب والبازي إذا أرسلهما كما صرح به
الإسبيجابي ، وهل المعتبر حالة الرمي أو الإصابة ؟ . ففي فتاوى
قاضي خان لو
nindex.php?page=treesubj&link=17091_25507رمى صيدا في الحل فنفر الصيد ووقع السهم في الحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عليه الجزاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما أعلم . ا هـ .
وذكر في المبسوط مثله في آخر المناسك وذكر في موضع آخر أنه لا يلزمه الجزاء ; لأنه في الرمي غير مرتكب للنهي ، ولكن لا يحل تناول ذلك الصيد ، وهذه المسألة المستثناة من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة فإنه يعتبر في حل التناول حالة الإصابة احتياطا ; لأن الحل يحصل بالذكاة ، وإنما يكون ذلك عند الإصابة ، وعلى هذا إرسال الكلب . ا هـ .
وقد اختلف كلامه لكن ذكر في البدائع أنه لا جزاء عليه قياسا ، وفي الاستحسان عليه الجزاء فيحمل الاختلاف على القياس والاستحسان ، وفي فتاوى
الولوالجي لا يجب الجزاء ويكره أكله . ا هـ .
وبما ذكرنا علم أن
nindex.php?page=treesubj&link=25508_25507الصيد لو كان على أغصان شجرة متدلية في الحرم ، وأصل الشجرة في الحل فإن قتله عليه الجزاء ; لأن المعتبر في الصيد مكانه لا أصله ، وفي حرمة قطع الشجرة العبرة للأصل لا للأغصان ; لأن الأغصان تبع للشجرة ، وليس الصيد تبعا لها ، وهكذا في المحيط وغيره ، وليس المراد من كون الصيد في
الحرم أن يكون في أرضه ; لأنه لا يشترط الكون في الأرض ; لأنه لو كان طائرا في
الحرم ، وليس في الأرض فإنه من صيد
الحرم ; لأنه دخله ، وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ومن دخله كان آمنا } ، وهواء
الحرم كالحرم ، وأما مسألة ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17078_3441رمى حلال إلى صيد فأحرم ثم أصابه أو عكسه فصرحوا في آخر الجنايات بأن المعتبر وقت الرمي ، وهنا فروع لم أرها صريحا في كلام أئمتنا ، وإن أمكن استخراجها منه .
منها لو
nindex.php?page=treesubj&link=17158_3794_3444نفر صيدا فهلك في حال هربه ونفاره وينبغي أن يكون ضامنا ، ولا يخرج عن العهدة حتى يسكن ، ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3444صاح على صيد فمات من صياحه يضمن وينبغي أن يقاس على ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9170_9324_9323صاح على صبي فمات ، ومنها ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=3473_3821_3794_3441رمى إلى صيد فنفذ فيه السهم فأصاب صيدا آخر فقتلهما فينبغي أن يلزمه جزاءان ; لأن العمد والخطأ في هذا الباب سواء ، وهم قد صرحوا به في صيد
الحرم [ ص: 43 ] ومنها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507_3444حفر بئرا فهلك فيها صيد الحرم وينبغي أنه إذا كان في ملكه أو موات لا ضمان ، وإلا ضمن بناء على أن التسبب يشترط فيه التعدي للماء لا يضمن ، وإن كان للاصطياد يضمن .
ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=3815_25507جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فمات منها وينبغي أن يلزمه قيمته مجروحا كما تقدم في صيد
الحرم ، ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=3808_25507أمسك صيدا في الحل ، وله فرخ في الحرم فمات الفرخ وينبغي أن يكون ضامنا للفرخ ; لأنه من صيد
الحرم ، وقد تسبب في موته إن قلنا إن إمساكه . عن فرخه معصية ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507وقف على غصن في الحل ، وأصل الشجرة في الحرم ورمى إلى صيد في الحل أو كان الغصن في الحرم والشجرة والصيد في الحل وينبغي أن يكون الواقف على الغصن حكمه كحكم الطائر إذا كان على الغصن فلا ضمان في الأولى وضمن في الثانية .
ومنها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507أدخل شيئا من الجوارح فأتلفت شيئا لا بصنعه وينبغي أنه إن لم يرسله فأتلف ضمن ، وأما إذا أرسله فقد قدمنا عن المحيط عدم الضمان ، ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=25507رأى حلال جالس في الحرم صيدا في الحل هل يحل له أن يعدو إليه ليقتله في الحل ، وقد قدمنا أن الصيد يصير آمنا بواحد من ثلاثة ، وقد يقال لما خرج من
الحرم لم يبق واحد من الثلاثة فحل له ويجاب بأن الكلام في حل سعيه في
الحرم مع أن المقصود بالسعي أمن ، وفي الفتاوى الظهيرية وغيرها
nindex.php?page=treesubj&link=24108، ومقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال ، ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلا ، ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلا ، ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا هكذا قال الفقيه
أبو جعفر ، وهذا شيء لا يعرف قياسا ، وإنما يعرف نقلا . قال
الصدر الشهيد : فيما قاله نظر فإن من الجانب الثاني ميقات العمرة ، وهو التنعيم ، وهذا قريب من ثلاثة أميال . ا هـ .
وذكر
الإمام النووي في شرح المهذب أن حده من جهة
المدينة دون
التنعيم على ثلاثة أميال من
مكة ، ومن طريق
اليمن على سبعة أميال من
مكة ، ومن طريق
الطائف على
عرفات من بطن
نمرة على سبعة أميال ، ومن طريق
العراق على ثنية جبل
بالمقطع على سبعة أميال ، ومن طريق
الجعرانة في
شعب أبي عبد الله بن خالد على تسعة أميال ، ومن طريق
جدة على عشرة أميال من
مكة ، وإن عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها
إبراهيم الخليل عليه السلام ، وكان
جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها ثم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثم
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنهم ، وهي إلى الآن بينة ، وقد جمعها
القاضي أبو الفضل النوبري فقال :
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف
وجدة عشر ثم تسع جعرانة ، ومن يمن سبع بتقديم سينها
، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه
.
واختلف العلماء في أن
nindex.php?page=treesubj&link=25505مكة مع حرمها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام أم كانت قبله كذلك ، والأصح أنها ما زالت محرمة من حين خلق الله السموات والأرض . ا هـ .
ثم اعلم أنه
nindex.php?page=treesubj&link=24109_25508_25507ليس للمدينة حرم عندنا فيجوز الاصطياد فيها ، وقطع أشجارها ، وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها صريحة في تحريم
المدينة كمكة ، وأولها أصحابنا بأن المراد بالتحريم التعظيم ويرده ما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109440أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا تقطع أغصانها ، ولا يصاد صيدها } فهو صريح في أن لها حرما
كمكة فلا يجوز قطع شجرها ، ولا الاصطياد فيها والأحسن الاستدلال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثابت في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109441أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير ، وكان له نغير يلعب به فمات [ ص: 44 ] النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير } ، ولو كان
للمدينة حرم لكان إرساله واجبا عليه ، ولأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمساكه ، ولا يمازحه ، وأجاب في المحيط عن الأحاديث الصحيحة في أن لها حرما أنها من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى ; لأن الشجر
للمدينة أمر تعم به البلوى
nindex.php?page=treesubj&link=21536وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله فيما عم به البلوى . ا هـ . .
[ ص: 41 ]
( قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16948_3794_25507وَبِذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا لَا صَوْمٌ ) أَيْ وَتَجِبُ قِيمَةٌ بِذَبْحِ صَيْدِ
الْحَرَمِ وَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ; لِأَنَّ الصَّيْدَ اسْتَحَقَّ الْأَمْنَ بِسَبَبِ
الْحَرَمِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=17158_3794_25507يُنَفَّرُ صَيْدُهَا فَأَفَادَ حُرْمَةَ التَّنْفِيرِ فَالْقَتْلُ أَوْلَى وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ ، وَهُوَ الصَّيْدُ فَصَارَ كَغَرَامَةِ الْأَمْوَالِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الضَّمَانَ ثَمَّةَ جَزَاءُ الْفِعْلِ لَا جَزَاءُ الْمَحَلِّ ، وَالصَّوْمُ يَصْلُحُ لَهُ ; لِأَنَّهُ
[ ص: 41 ] كَفَّارَةٌ لَهُ وَلِصَرِيحِ النَّصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ
الْمُصَنِّفُ عَلَى نَفْيِ الصَّوْمِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْهَدْيَ جَائِزٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ مَا جَنَى ; لِأَنَّ جِنَايَتَهُ كَانَتْ بِالْإِرَاقَةِ ، وَقَدْ أَتَى بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ، وَفِي رِوَايَةِ
الْحَسَنِ لَا تُجْزِئُهُ الْإِرَاقَةُ ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ قَبْلَ الذَّبْحِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الصَّيْدِ فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَكْفِيهِ الْإِرَاقَةُ ، وَعَلَى رِوَايَةِ
الْحَسَنِ يَتَصَدَّقُ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ ، وَفِيمَا إذَا سُرِقَ الْمَذْبُوحُ فَعَلَى الظَّاهِرِ لَا يَجِبُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ، وَعَلَى رِوَايَةِ
الْحَسَنِ تَجِبُ الْإِقَامَةُ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَلَالِ لِيُفِيدَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3441_25507حُكْمَ الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ كَحُكْمِ الْحَلَالِ بِالْأَوْلَى وَالْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَهُ جَزَاءَانِ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ فِي الْإِحْرَامِ
وَالْحَرَمِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَلْزَمُهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ; لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِحْرَامِ أَقْوَى لِتَحْرِيمِهِ الْقَتْلَ فِي الْحِلِّ
وَالْحَرَمِ فَاعْتُبِرَ الْأَقْوَى وَأُضِيفَتْ الْحُرْمَةُ إلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا وَجَبَ الْجَزَاءُ بِهِ لَا لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3826_23445_25508شَجَرُ الْحَرَمِ وَحَشِيشُهُ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ تَلْزَمُهُ قِيمَةٌ يُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3826_3446_25507_3441صَيْدِ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ ، وَقَيَّدَ بِذَبْحِ الْحَلَالِ ; لِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ إنْسَانًا عَلَى صَيْدِ
الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ مُحْرِمًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ دَلَالَةِ الْمُحْرِمِ وَدَلَالَةِ الْحَلَالِ أَنَّ الْمُحْرِمَ الْتَزَمَ تَرْكَ التَّعَرُّضِ بِالْإِحْرَامِ فَلَمَّا دَلَّ تَرَكَ مَا الْتَزَمَهُ فَضَمِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=6611كَالْمُودِعِ إذَا دَلَّ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ ، وَلَا الْتِزَامَ مِنْ الْحَلَالِ فَلَا ضَمَانَ بِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=16798كَالْأَجْنَبِيِّ إذَا دَلَّ السَّارِقَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاءُ الْفِعْلِ وَالدَّلَالَةُ فِعْلٌ ، وَعَلَى الْحَلَالِ فِي صَيْدِ
الْحَرَمِ جَزَاءُ الْمَحَلِّ ، وَفِي الدَّلَالَةِ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْمَحَلِّ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ تَقْيِيدَ الضَّمَانِ بِالذَّبْحِ فَقَطْ ; لِأَنَّهُ سَيُصَرِّحُ آخِرَ الْفَصْلِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3799_25507مَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا .
وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794_25507 : وَمَنْ أَخْرَجَ صَيْدًا مِنْ الْحَرَمِ يَرُدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ ضَمِنَهُ ; لِأَنَّهُ أَزَالَ أَمْنَهُ بِالْإِخْرَاجِ فَمَا لَمْ يُعِدْهُ إلَى مَأْمَنِهِ بِإِرْسَالِهِ فِي
الْحَرَمِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ . ا هـ .
فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّبْحِ إتْلَافُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَلَا فَرْقَ فِي الْإِتْلَافِ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّسَبُّبُ عُدْوَانًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ هُنَا : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25507_3441أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ بَازِيًا فَأَرْسَلَهُ فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّهُ أَقَامَ وَاجِبًا ، وَمَا قَصَدَ الِاصْطِيَادَ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي السَّبَبِ بَلْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ فَلَا يَضْمَنُ . انْتَهَى . فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ صَيْدَ
الْحَرَمِ يُضْمَنُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَبِالتَّسَبُّبِ وَوَضْعِ الْيَدِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3446_25507وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَتَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْكِتَابِ وَالصَّيْدُ يُضْمَنُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَيُزَادُ عَلَيْهَا رَابِعٌ ، وَهُوَ الْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3445أَحْرَمَ ، وَفِي يَدِهِ حَقِيقَةً صَيْدٌ فَلَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِحُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=3809_3443_3808جُزْءِ صَيْدِ الْحَرَمِ كَبَيْضِهِ وَلَبَنِهِ ، وَلَعَلَّهُ لِفَهْمِهِ مِنْ صَيْدِ
الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ الْجُزْءَ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِّ فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25507_3808_3443كَسَرَ بَيْضَ صَيْدِ الْحَرَمِ أَوْ جَرَحَهُ ضَمِنَ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّ جِرَاحَتَهُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ : حَلَالٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3815_25507جَرَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ مِنْ شَعْرٍ أَوْ بَدَنٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْجِرَاحَةِ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَتْهُ الْجِرَاحَةُ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ مَاتَ وَتَمَامُ تَفَارِيعِهِ فِيهِ ، وَأَطْلَقَ
الْمُصَنِّفُ فِي صَيْدِ
الْحَرَمِ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ الصَّيْدُ فِي
الْحَرَمِ وَالصَّائِدُ فِي الْحِلِّ أَوْ عَكْسِهِ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ .
قَالَ فِي الْمُحِيطِ : ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17089_17078_3441_25507الصَّيْدُ إنَّمَا يَصِيرُ آمِنًا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِإِحْرَامِ الصَّائِدِ وَبِدُخُولِ الصَّيْدِ
الْحَرَمَ وَبِدُخُولِ الصَّائِدِ فِي
الْحَرَمِ ، وَفِي الْأَخِيرِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ وَنَحْنُ نَقُولُ إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17089_3441_25507الدَّاخِلَ لِلْحَرَمِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاصْطِيَادُ مُطْلَقًا كَمَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ وَالْعِبْرَةُ لِقَوَائِمِ الصَّيْدِ لَا لِرَأْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُ قَوَائِمِهِ فِي الْحِلِّ وَرَأْسُهُ فِي
الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ
[ ص: 42 ] أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ قَوَائِمِهِ فِي
الْحَرَمِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُ قَوَائِمِهِ فِي
الْحَرَمِ وَبَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ لِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الصَّيْدُ مُلْقًى عَلَى الْأَرْضِ فِي الْحِلِّ وَرَأْسُهُ فِي
الْحَرَمِ وَجَبَ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي
الْحَرَمِ وَبِمَا ذَكَرْنَا عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25507رَمَى إلَى صَيْدٍ مِنْ الْحِلِّ فِي الْحِلِّ غَيْرَ أَنَّ مَمَرَّ السَّهْمِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْكَلْبِ وَالْبَازِي إذَا أَرْسَلَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ
الْإِسْبِيجَابِيُّ ، وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ أَوْ الْإِصَابَةِ ؟ . فَفِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17091_25507رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَنَفَرَ الصَّيْدُ وَوَقَعَ السَّهْمُ فِي الْحَرَمِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا أَعْلَمُ . ا هـ .
وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ مِثْلَهُ فِي آخِرِ الْمَنَاسِكِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ ; لِأَنَّهُ فِي الرَّمْيِ غَيْرُ مُرْتَكِبٍ لِلنَّهْيِ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ أَصْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ عِنْدَهُ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمْيِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حِلِّ التَّنَاوُلِ حَالَةَ الْإِصَابَةِ احْتِيَاطًا ; لِأَنَّ الْحِلَّ يَحْصُلُ بِالذَّكَاةِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِصَابَةِ ، وَعَلَى هَذَا إرْسَالُ الْكَلْبِ . ا هـ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ قِيَاسًا ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَيُحْمَلُ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ ، وَفِي فَتَاوَى
الْوَلْوَالِجِيِّ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ . ا هـ .
وَبِمَا ذَكَرْنَا عُلِمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25508_25507الصَّيْدَ لَوْ كَانَ عَلَى أَغْصَانِ شَجَرَةٍ مُتَدَلِّيَةٍ فِي الْحَرَمِ ، وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ فِي الْحِلِّ فَإِنْ قَتَلَهُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الصَّيْدِ مَكَانُهُ لَا أَصْلُهُ ، وَفِي حُرْمَةِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِلْأَغْصَانِ ; لِأَنَّ الْأَغْصَانَ تَبَعٌ لِلشَّجَرَةِ ، وَلَيْسَ الصَّيْدُ تَبَعًا لَهَا ، وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الصَّيْدِ فِي
الْحَرَمِ أَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْكَوْنُ فِي الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَائِرًا فِي
الْحَرَمِ ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ
الْحَرَمِ ; لِأَنَّهُ دَخَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } ، وَهَوَاءُ
الْحَرَمِ كَالْحَرَمِ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17078_3441رَمَى حَلَالٌ إلَى صَيْدٍ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ أَوْ عَكْسُهُ فَصَرَّحُوا فِي آخِرِ الْجِنَايَاتِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الرَّمْيِ ، وَهُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا صَرِيحًا فِي كَلَامِ أَئِمَّتِنَا ، وَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِخْرَاجُهَا مِنْهُ .
مِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17158_3794_3444نَفَّرَ صَيْدًا فَهَلَكَ فِي حَالِ هَرَبِهِ وَنِفَارِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ حَتَّى يَسْكُنَ ، وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3444صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَمَاتَ مِنْ صِيَاحِهِ يَضْمَنُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ عَلَى مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9170_9324_9323صَاحَ عَلَى صَبِيٍّ فَمَاتَ ، وَمِنْهَا مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3473_3821_3794_3441رَمَى إلَى صَيْدٍ فَنَفَذَ فِيهِ السَّهْمُ فَأَصَابَ صَيْدًا آخَرَ فَقَتَلَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ جَزَاءَانِ ; لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ ، وَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي صَيْدِ
الْحَرَمِ [ ص: 43 ] وَمِنْهَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507_3444حَفَرَ بِئْرًا فَهَلَكَ فِيهَا صَيْدُ الْحَرَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ لَا ضَمَانَ ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّسَبُّبَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي لِلْمَاءِ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ لِلِاصْطِيَادِ يَضْمَنُ .
وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3815_25507جَرَحَ الْحَلَالُ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَيْدِ
الْحَرَمِ ، وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3808_25507أَمْسَكَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، وَلَهُ فَرْخٌ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ الْفَرْخُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لِلْفَرْخِ ; لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ
الْحَرَمِ ، وَقَدْ تَسَبَّبَ فِي مَوْتِهِ إنْ قُلْنَا إنَّ إمْسَاكَهُ . عَنْ فَرْخِهِ مَعْصِيَةٌ وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507وَقَفَ عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ ، وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ فِي الْحَرَمِ وَرَمَى إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ أَوْ كَانَ الْغُصْنُ فِي الْحَرَمِ وَالشَّجَرَةُ وَالصَّيْدُ فِي الْحِلِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ عَلَى الْغُصْنِ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الطَّائِرِ إذَا كَانَ عَلَى الْغُصْنِ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأُولَى وَضَمِنَ فِي الثَّانِيَةِ .
وَمِنْهَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507أَدْخَلَ شَيْئًا مِنْ الْجَوَارِحِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَا بِصُنْعِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُرْسِلْهُ فَأَتْلَفَ ضَمِنَ ، وَأَمَّا إذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُحِيطِ عَدَمَ الضَّمَانِ ، وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25507رَأَى حَلَالٌ جَالِسٌ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْدُوَ إلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ فِي الْحِلِّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّيْدَ يَصِيرُ آمِنًا بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ
الْحَرَمِ لَمْ يَبْقَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَحَلَّ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي حِلِّ سَعْيِهِ فِي
الْحَرَمِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّعْيِ أَمْنٌ ، وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=24108، وَمِقْدَارُ الْحَرَمِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ الْجَانِبِ الثَّانِي اثْنَا عَشَرَ مِيلًا ، وَمِنْ الْجَانِبِ الثَّالِثِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا ، وَمِنْ الْجَانِبِ الرَّابِعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا هَكَذَا قَالَ الْفَقِيهُ
أَبُو جَعْفَرٍ ، وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ قِيَاسًا ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ نَقْلًا . قَالَ
الصَّدْرُ الشَّهِيدُ : فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَإِنَّ مِنْ الْجَانِبِ الثَّانِي مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ ، وَهُوَ التَّنْعِيمُ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ . ا هـ .
وَذَكَرَ
الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ حَدَّهُ مِنْ جِهَةِ
الْمَدِينَةِ دُونَ
التَّنْعِيمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ
مَكَّةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ
الْيَمَنِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ
مَكَّةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ
الطَّائِفِ عَلَى
عَرَفَاتٍ مِنْ بَطْنِ
نَمِرَةَ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ
الْعِرَاقِ عَلَى ثَنِيَّةِ جَبَلٍ
بِالْمَقْطَعِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ
الْجِعْرَانَةِ فِي
شُعَبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ
جُدَّةَ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ
مَكَّةَ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ عَلَامَاتٍ مَنْصُوبَةً فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ نَصَبَهَا
إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَ
جِبْرِيلُ يُرِيهِ مَوَاضِعَهَا ثُمَّ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْدِيدِهَا ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهِيَ إلَى الْآنَ بَيِّنَةٌ ، وَقَدْ جَمَعَهَا
الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ النَّوْبَرِيُّ فَقَالَ :
وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طِيبَةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهُ وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ
وَجُدَّةَ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جِعْرَانَةٌ ، وَمِنْ يَمَنٍ سَبْعٌ بِتَقْدِيمِ سِينِهَا
، وَقَدْ كَمَّلْت فَاشْكُرْ لِرَبِّك إحْسَانَهُ
.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25505مَكَّةَ مَعَ حَرَمِهَا هَلْ صَارَتْ حَرَمًا آمِنًا بِسُؤَالِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْ كَانَتْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مَا زَالَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ حِينِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ . ا هـ .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24109_25508_25507لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ حَرَمٌ عِنْدَنَا فَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ فِيهَا ، وَقَطْعُ أَشْجَارِهَا ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ
الْمَدِينَةِ كَمَكَّةَ ، وَأَوَّلُهَا أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ التَّعْظِيمُ وَيَرُدُّهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109440أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا تُقْطَعُ أَغْصَانُهَا ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا } فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهَا حَرَمًا
كَمَكَّةَ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَجَرِهَا ، وَلَا الِاصْطِيَادُ فِيهَا وَالْأَحْسَنُ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109441أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَخٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ [ ص: 44 ] النُّغَيْرُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ } ، وَلَوْ كَانَ
لِلْمَدِينَةِ حَرَمٌ لَكَانَ إرْسَالُهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَلَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إمْسَاكِهِ ، وَلَا يُمَازِحُهُ ، وَأَجَابَ فِي الْمُحِيطِ عَنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَنَّ لَهَا حَرَمًا أَنَّهَا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ; لِأَنَّ الشَّجَرَ
لِلْمَدِينَةِ أَمْرٌ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى
nindex.php?page=treesubj&link=21536وَخَبَرُ الْوَاحِدِ إذَا وَرَدَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لَا يُقْبَلُ إذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَاشْتُهِرَ نَقْلُهُ فِيمَا عَمَّ بِهِ الْبَلْوَى . ا هـ . .
[ ص: 41 ]