( قوله : ) ( ويتصدق بجلاله وخطامه ، ولا يعطي أجرة الجزار منه ) أي الهدي والجلال جمع الجل ، وهو ما يلبس على الدابة والخطام هو الزمام ، وهو ما يجعل في أنف البعير لحديث البخاري مرفوعا { أن عليا رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يقوم على بدنة ، وأن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا } ، وهي بضم الجيم كراء عمل الجزار ، وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته ضمنه لإتلاف اللحم أو معاوضته ، وقيد بالأجر ; لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز ; لأنه أهل للصدقة عليه .
[ ص: 78 ]


