( قوله : وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط    ) ; لأنه دم نسك ، وفي التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ، وأفاد بقوله فقط أنه لا يقلد دم الإحصار ، ولا دم الجنايات    ; لأن سببها الجناية والستر أليق بها ودم الإحصار جابر فيلحق بجنسها ، ولو قلده لا يضره كذا في المبسوط ، وقيد بالبدنة ; لأنه لا يسن تقليد الشاة  ، ولا تقلد عادة ودخل تحت التطوع المنذور ; لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوعا أي ليس بإيجاب الشارع ابتداء فلذا ذكر في المحيط أنه يقلد دم النذر ; لأنه دم نسك ، وعبادة فإن قلت : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قلد هدايا الإحصار   } قلت :  جوابه أنه كان قلدها للمتعة فلما أحصر بقيت كما كانت فبعثت إلى مكة  على حالها كذا في غاية البيان ، ولم يذكر وقت التقليد ; لأن فيه تفصيلا فإن بعثه يقلده من بلده ، وإن كان معه فمن حيث يحرم هو السنة . 
				
						
						
