( قوله : ولو ترك الجمرة  الأولى في اليوم الثاني رمى الثلاث أو الأولى فقط ) بيان لكون الترتيب في الجمار الثلاث في اليوم الثاني  ليس بشرط ، ولا واجب ، وإنما هو سنة ولهذا قدم قوله رمى الثلاث لمراعاة الترتيب المسنون ; لأن كل جمرة قربة قائمة بنفسها لا تعلق لها بغيرها ، وليس بعضها تابعا لبعض بخلاف السعي قبل الطواف أو الطواف قبل الوقوف  فإنه شرع مرتبا على وجه اللزوم فلم يدخل وقته ، ولولا ورود النص في قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها أيضا ; لأن كل صلاة عبادة مستقلة وبخلاف البداءة بالمروة     ; لأن البداءة من الصفا  ثبت بالنص ، وهو قوله : عليه السلام { ابدءوا بما بدأ الله به   } بصيغة الأمر بخلاف الترتيب في الجمار الثلاث فإنه ثبت بالفعل ، وهو لا يفيد أكثر من السنة . 
				
						
						
