( فصل في المحرمات ) . 
شروع في بيان شرط النكاح  أيضا فإن منه كون المرأة محللة لتصير محلا له وأفرد بفصل على حدة لكثرة شعبه ، واختلف الأصوليون في إضافة التحريم إلى الأعيان ، فقيل : مجاز والمحرم حقيقة الفعل ، ورجحوا أنه حقيقة وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب تسعة :  الأول المحرمات بالنسب    : وهن فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد . الثاني المحرمات بالمصاهرة    : وهن فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله ، والثالث المحرمات بالرضاع  وأنواعهن كالنسب ، والرابع حرمة الجمع بين المحارم  وحرمة الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس ، والخامس  حرمة التقديم وهو تقديم الحرة على الأمة جعله في النهاية والمحيط قسما على حدة وأدخله الزيلعي  في حرمة الجمع ، فقال : وحرمة الجمع بين الحرة والأمة  والحرة متقدمة وهو الأنسب ، والسادس المحرمة لحق الغير  كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب ، والسابع المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشتركة ، والثامن المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها  ، والتاسع لم يذكره الزيلعي  وكثير وهو المحرمة بالطلقات الثلاث  ذكره في المحيط والنهاية ، وقد ذكر المصنف  في هذا الفصل سبعة منها ، وذكر المحرمة بالطلقات الثلاثة في فصل من تحل به  [ ص: 99 ] المطلقة ثلاثا من الرجعة ولم يصرح بالحرمة لحق الغير لظهوره ( قوله حرم تزوج أمه وبنته  وإن بعدتا ) لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم    } واختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات ، فقيل بوضع اللفظ وحقيقته ; لأن الأم في اللغة الأصل والبنت الفرع فيكون الاسم حينئذ من قبيل المشكك ، وقيل بمجازه لا أنه جمع بين الحقيقة والمجاز بل بعموم المجاز فيراد بالأم الأصل أيضا وبالبنت الفرع فيدخلان في عمومه والمعرف لإرادة ذلك في النص الإجماع على حرمتهن ، وقيل بدلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الأخ والأخت ففي الأول ; لأن الأشقاء منهن أولاد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى وفي الثاني ; لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الإخوة وكل من التوجيهات صحيح ودخل في البنت بنته من الزنا فتحرم عليه بصريح النص المذكور ; لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعا ، وكذا أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد ، وصورته في هذه المسائل : أن يزني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا  كما في فتح القدير من بحث إن الزنا يوجب المصاهرة ، ودخل بنت الملاعنة أيضا فلها حكم البنت هنا فلو لاعن فنفى القاضي نسبها من الرجل وألحقها بالأم  لا يجوز للرجل أن يتزوجها ; لأنه بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كذا في فتح القدير . ، وقد قدمنا في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه ، ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط فلا يجوز لولده أن يتزوجها ; لأنها أخته احتياطا ويتوقف على نقل ويمكن أن يقال في بنت الملاعنة إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة ، وقد دخل بأمها لا لما تكلفه في الفتح كما لا يخفى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					