( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=24138_25200_10988والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين ) بيان للنوع الرابع وهو
nindex.php?page=treesubj&link=10988_10989الجمع بين المحارم أما الأول فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين } ، وأما الثاني فللحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66086من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين } وليس حرمة الجمع بينهما لقطع الرحم لما في المبسوط
nindex.php?page=treesubj&link=12993_10989_10988ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ولا بين امرأة وابنة أختها أو ابنة أخيها ، وكذلك كل امرأة ذات محرم منها من الرضاعة للأصل الذي بينا أن
nindex.php?page=treesubj&link=10988_26699كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى فإنه يحرم الجمع بينهما بالقياس على حرمة الجمع بين الأختين فكذلك من الرضاعة وتبين بهذا أن حرمة هذا الجمع ليس لقطيعة الرحم فإنه ليس بين الرضيعين رحم ، وحرمة الجمع بينهما ثابتة ا هـ .
وسيأتي حديث يرده فلو قدموا حرمة الجمع على قولهم والكل رضاعا لكان أولى كما لا يخفى ، وتفرع على عدم الفرق بين الأختين نسبا ورضاعا أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=25200_12993_10982_11405_10988كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما والمراد بالنكاح في المختصر العقد وقوله بملك يمين متعلق بالوطء فأفاد أنه يجوز الجمع بينهما ملكا بدون الوطء .
[ ص: 102 ]
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24138_25200_10988وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَوَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ ) بَيَانٌ لِلنَّوْعِ الرَّابِعِ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=10988_10989الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِلْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66086مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ } وَلَيْسَ حُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِقَطْعِ الرَّحِمِ لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ
nindex.php?page=treesubj&link=12993_10989_10988وَلَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَا بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ أُخْتِهَا أَوْ ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ لِلْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10988_26699كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى لَمْ يَجُزْ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالْقِيَاسِ عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَكَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ حُرْمَةَ هَذَا الْجَمْعِ لَيْسَ لِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّضِيعَيْنِ رَحِمٌ ، وَحُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ثَابِتَةٌ ا هـ .
وَسَيَأْتِي حَدِيثٌ يَرُدُّهُ فَلَوْ قَدَّمُوا حُرْمَةَ الْجَمْعِ عَلَى قَوْلِهِمْ وَالْكُلُّ رَضَاعًا لَكَانَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى ، وَتَفَرَّعَ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نَسَبًا وَرَضَاعًا أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25200_12993_10982_11405_10988كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ رَضِيعَتَانِ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِي الْمُخْتَصَرِ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ بِمِلْكِ يَمِينٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَطْءِ فَأَفَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مِلْكًا بِدُونِ الْوَطْءِ .
[ ص: 102 ]