( قوله وحل تزوج الكتابية ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أي العفائف عن الزنا بيانا للندب لا أن العفة فيهن شرط وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنها لا تحل ; لأنها مشركة ; لأنهم يعبدون
المسيح وعزيرا وحمل المحصنات في الآية على من أسلم منهن وللجمهور أن المشرك ليس من
أهل الكتاب للعطف في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } والعطف يقتضي المغايرة وفي قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=82لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا } وفي التبيين ثم كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف
إبراهيم وشيث وزبور
داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيما عدا
اليهود والنصارى ، والحجة عليه ما تلونا وفي فتح القدير الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب
والسامرية من
اليهود أطلق
المصنف الكتابية هنا وقيدها في المستصفى بقوله : قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد
المسيح إلها ، أما إذا اعتقده فلا ، ويوافقه ما في مبسوط
شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح
أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن
المسيح إله وأن
عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج . ا هـ .
وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكره
شمس الأئمة في المبسوط من أن
nindex.php?page=treesubj&link=16970_16963ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا ، والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من
اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم
[ ص: 111 ] مع أن مطلق لفظ المشرك إذا ذكر في لسان أهل الشرع لا ينصرف إلى
أهل الكتاب وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب إلى آخر ما ذكره ، وفي معراج الدراية
nindex.php?page=treesubj&link=29434اختلف العلماء في أن لفظ المشرك يتناول أهل الكتاب والأصح أن اسم المشرك مطلقا لا يتناوله للعطف في الآية . ثم
nindex.php?page=treesubj&link=28676_29436المشرك ثلاثة : مشرك ظاهرا وباطنا كعبدة الأوثان ، ومشرك باطنا لا ظاهرا كالمنافقين ومشرك معنى
كأهل الكتاب ، ففي قوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=190عما يشركون } المراد مطلق الشرك ، وكذا في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به } فيتناول جميع الكفار وفي قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات } المراد به المشرك ظاهرا وباطنا وهو الوثني فلا يتناول
أهل الكتاب والمنافقين ا هـ . وأطلقه أيضا فشمل الكتابية الحرة والأمة .
واتفق الأئمة الأربعة على حل الحرة ، واختلفوا في حل الأمة كما سيأتي هذا ، والأولى أن لا يتزوج كتابية ولا يأكل ذبائحهم إلا لضرورة وفي المحيط يكره
nindex.php?page=treesubj&link=24135_11008تزوج الكتابية الحربية ; لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع أهل الحرب ويتخلق بأخلاقهم فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة . ا هـ . والظاهر أنها كراهة تنزيه ; لأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه ; لأنها في رتبة الواجب وفي الخانية تزوج الحربية مكروه فإن خرج بها إلى دار الإسلام بقي النكاح ا هـ .
وأشار
المصنف إلى أنه يحل وطء الكتابية بملك اليمين ، وسيأتي أن
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11005_11006الكتابية إذا تمجست فإنه ينفسخ نكاحها من المسلم بخلاف اليهودية إذا تنصرت أو عكسه .
وذكر
الإسبيجابي أن
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007_25929للمسلم منع الذمية إذا تزوجها من الخروج إلى الكنائس والبيع وليس له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة وفي الخانية من فصل الجزية من السير :
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها من شرب الخمر ; لأن شرب الخمر حلال عندها وله أن يمنعها عن اتخاذ الخمر في المنزل ا هـ .
وهو مشكل ; لأنه وإن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل ، ولذا قال
الكركي في الفيض قبيل باب التيمم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك ، له أن يمنعها ا هـ . وهذا هو الحق كما لا يخفى .
[ ص: 111 ]
( قَوْلُهُ وَحَلَّ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } أَيْ الْعَفَائِفُ عَنْ الزِّنَا بَيَانًا لِلنَّدْبِ لَا أَنَّ الْعِفَّةَ فِيهِنَّ شَرْطٌ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ ; لِأَنَّهَا مُشْرِكَةٌ ; لِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ
الْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا وَحَمْلُ الْمُحْصَنَاتِ فِي الْآيَةِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ وَلِلْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُشْرِكَ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْعَطْفِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ } وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَفِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=82لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوا } وَفِي التَّبْيِينِ ثُمَّ كُلُّ مَنْ يَعْتَقِدُ دِينًا سَمَاوِيًّا وَلَهُ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ كَصُحُفِ
إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ
دَاوُد فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِيمَا عَدَا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْكِتَابِيُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِنَبِيٍّ وَيُقِرُّ بِكِتَابٍ
وَالسَّامِرِيَّةُ مِنْ
الْيَهُودِ أَطْلَقَ
الْمُصَنِّفُ الْكِتَابِيَّةَ هُنَا وَقَيَّدَهَا فِي الْمُسْتَصْفَى بِقَوْلِهِ : قَالُوا هَذَا يَعْنِي الْحِلَّ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ
الْمَسِيحَ إلَهًا ، أَمَّا إذَا اعْتَقَدَهُ فَلَا ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي مَبْسُوطِ
شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَأْكُلُوا ذَبَائِحَ
أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ
الْمَسِيحَ إلَهٌ وَأَنَّ
عُزَيْرًا إلَهٌ وَلَا يَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَكِنْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلَائِلِ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالتَّزَوُّجُ . ا هـ .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِطْلَاقُ لِمَا ذَكَرَهُ
شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16970_16963ذَبِيحَةَ النَّصْرَانِيِّ حَلَالٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ بِثَالِثِ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْكِتَابِ هُنَا ، وَالدَّلِيلُ وَرَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ طَائِفَتَانِ مِنْ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى انْقَرَضُوا لَا كُلُّهُمْ
[ ص: 111 ] مَعَ أَنَّ مُطْلَقَ لَفْظِ الْمُشْرِكِ إذَا ذُكِرَ فِي لِسَانِ أَهْلِ الشَّرْعِ لَا يَنْصَرِفُ إلَى
أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ صَحَّ لُغَةً فِي طَائِفَةٍ أَوْ طَوَائِفَ لِمَا عُهِدَ مِنْ إرَادَتِهِ بِهِ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَا يَدَّعِي اتِّبَاعَ نَبِيٍّ وَكِتَابٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ ، وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=29434اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ لَفْظَ الْمُشْرِكِ يَتَنَاوَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ اسْمَ الْمُشْرِكِ مُطْلَقًا لَا يَتَنَاوَلُهُ لِلْعَطْفِ فِي الْآيَةِ . ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28676_29436الْمُشْرِكُ ثَلَاثَةٌ : مُشْرِكٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَمُشْرِكٌ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا كَالْمُنَافِقِينَ وَمُشْرِكٌ مَعْنًى
كَأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=190عَمَّا يُشْرِكُونَ } الْمُرَادُ مُطْلَقُ الشِّرْكِ ، وَكَذَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْكُفَّارِ وَفِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ } الْمُرَادُ بِهِ الْمُشْرِكُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ الْوَثَنِيُّ فَلَا يَتَنَاوَلُ
أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُنَافِقِينَ ا هـ . وَأَطْلَقَهُ أَيْضًا فَشَمِلَ الْكِتَابِيَّةَ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ .
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى حِلِّ الْحُرَّةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حِلِّ الْأَمَةِ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً وَلَا يَأْكُلَ ذَبَائِحَهُمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَفِي الْمُحِيطِ يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24135_11008تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ الْحَرْبِيَّةِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَيَنْشَأُ عَلَى طَبَائِعِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَيَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسْلِمُ قَلْعَهُ عَنْ تِلْكَ الْعَادَةِ . ا هـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ; لِأَنَّ التَّحْرِيمِيَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَهْيٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ ; لِأَنَّهَا فِي رُتْبَةِ الْوَاجِبِ وَفِي الْخَانِيَّةِ تَزَوُّجُ الْحَرْبِيَّةِ مَكْرُوهٌ فَإِنْ خَرَجَ بِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَقِيَ النِّكَاحُ ا هـ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ يَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26003_11005_11006الْكِتَابِيَّةَ إذَا تَمَجَّسَتْ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا مِنْ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الْيَهُودِيَّةِ إذَا تَنَصَّرَتْ أَوْ عَكْسُهُ .
وَذَكَرَ
الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007_25929لِلْمُسْلِمِ مَنْعَ الذِّمِّيَّةِ إذَا تَزَوَّجَهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْجِزْيَةِ مِنْ السِّيَرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007مُسْلِمٌ لَهُ امْرَأَةٌ ذِمِّيَّةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ; لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَلَالٌ عِنْدَهَا وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ فِي الْمَنْزِلِ ا هـ .
وَهُوَ مُشْكِلٌ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا عِنْدَهَا لَكِنَّ رَائِحَتَهَا تَضُرُّهُ فَلَهُ مَنْعُهَا كَمَنْعِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ ، وَلِذَا قَالَ
الْكَرْكِيُّ فِي الْفَيْضِ قُبَيْلَ بَابِ التَّيَمُّمِ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17950_11007الْمُسْلِمَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ كَالْمُسْلِمَةِ لَوْ أَكَلَتْ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَكَانَ زَوْجُهَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ، لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا ا هـ . وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا لَا يَخْفَى .
[ ص: 111 ]