( قوله واثنتين للعبد ) أي وحل تزوج اثنتين له حرتين كانتا أو أمتين ولا يجوز أكثر منه في النكاح لإجماع الصحابة ولأن الرق منصف نعمة وعقوبة ، أطلق في العبد فشمل المدبر والمكاتب ، وقيد بالتزوج ; لأنه لا يحل له التسري ولا أن يسريه مولاه ولا يملك المكاتب والعبد شيئا إلا الطلاق ذكره الإسبيجابي وحاصله أن الحل منحصر في عقد النكاح وملك اليمين ولم يكن الثاني للعبد ; لأنه لا يملك وإن ملك فانحصر حله في عقد النكاح .


