وفي الخلاصة لو أكلت من طعامه أو خدمته فهي على خيارها لا يقال كون القول لها في دعوى الإكراه في التمكين مشكل ; لأن الظاهر يصدقها كذا في فتح القدير ولا إشكال في عبارة شرح الطحاوي ; لأن مراده من الاشتغال بشيء آخر عمل يدل على الرضا بالنكاح كالتمكين ونحوه لا مطلق العمل كما يدل عليه سياق كلامه بل قد صرح بأن خيار البلوغ في حق الثيب والغلام لا يبطل بالقيام عن المجلس وإلا فينبغي أن يحمل على ما ذكرناه ليوافق غيره وفي الجوامع إذا بلغ الغلام ، فقال فسخت ينوي الطلاق فهي طالق بائن وإن نوى الثلاث فثلاث ، وهذا حسن ; لأن لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق .
[ ص: 132 ]


