( قوله وولي المجنونة الابن لا الأب ) أي في النكاح ، وهذا عند أبي حنيفة [ ص: 137 ] وأبي يوسف وقال محمد أبوها ; لأنه أوفر شفقة من الابن ، ولهما : أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزياد الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات وأخذ الطحاوي بقول محمد كما في غاية البيان والتقييد بالمجنونة اتفاقي ; لأن الحكم في المجنون إذا كان له أب وابن كذلك والأفضل أن يأمر الابن الأب بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف ذكره الإسبيجابي وحكم ابن الابن وإن سفل كالابن في تقديمه على الأب كما في الخانية وأطلق في المجنون فشمل الأصلي والعارض خلافا لزفر في الثاني وقيدنا بالنكاح ; لأن التصرف في المال للأب بالاتفاق كما في تهذيب القلانسي ، وقد قدمنا حكم الصلاة في الجنائز ، وقد قدمنا قريبا أن المجنون والمجنونة البالغين إذا زوجهما الابن ثم أفاقا فإنه لا خيار لهما ; لأنه مقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى .


