الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله : ( وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب ) أي تقع واحدة فيما لو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب ، والحساب عالما بعرف الحساب خلافا لزفر في الثاني لأن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر كقوله واحد مرتين ولنا أن قوله في ثنتين ظرف حقيقة وهو لا يصلح له فيقع المظروف دون الظرف ولهذا ألزمه عشرة في له علي عشرة في عشرة إلا إن قصد المعية أو العطف فعشرون لمناسبة الظرف كليهما ، وأما الضرب فإن كان في الممسوحات أعني فيما له طول وعرض وعمق فأثره في تكثير المضروب وإذا كان فيما ليس له طول وعرض فأثره في تكثير الأجزاء فإنه لو زاد بالضرب في نفسه لم يبق أحد في الدنيا فقيرا لأنه يضرب ما ملكه من الدراهم في مائة فيصير مائة ثم يضرب المائة في الألف فيصير مائة ألف فصار معنى قولنا واحدة في ثنتين واحدة ذات جزأين وكذا قولنا واحدة في ثلاث واحدة ذات أجزاء ثلاثة ، والتطليقة الواحدة ، وإن كثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من واحدة كذا في المعراج ورجح في فتح القدير ، والتحرير قول زفر بأن الكلام في عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بعدد الآخر ، والعرف لا يمنع ، والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها ا هـ .

                                                                                        وهكذا رجحه في غاية البيان وجوابه أن اللفظ لما لم يكن صالحا لم يعتبر فيه العرف ولا النية كما لو نوى بقوله : اسقني الماء الطلاق فإنه لا يقع به .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : بأن الكلام في عرف الحساب . . إلخ ) قال في النهر وكذا الإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير لأن ضرب درهمه في مائة ألف مثلا إن كان على معنى الإخبار كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب ، وإن كان على وجه الإنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك وليس الكلام في ذلك وما أجاب به في البحر ممنوع بالفرق البين بينهما ا هـ .

                                                                                        وكذا رده تلميذه في منح الغفار بأنه لما تكلم بعرفهم فقد تكلم بلفظ موضوع باعتبار العرف لمعنى معلوم فهو متكلم بحقيقة عرفية وبه يوجد صلاحية اللفظ لذلك واعتباره بقوله اسقني الماء . . . إلخ غير معتبر كما لا يخفى ا هـ . وكذا قال المقدسي ولا يخفى أن اللفظ [ ص: 286 ] صريح .




                                                                                        الخدمات العلمية