( فصل في المشيئة ) .
( ولو وقعت رجعية ، وإن قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعن ) أي وقع الثلاث لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فتصح نية العموم وهو في حق الأمة ثنتان ، وفي حق الحرة ثلاث ، وقد تقدم الفرق بينه وبين قوله طلقتك وأنت طالق وأشار إلى أن نية الثنتين لا تصح هنا أيضا لكونه عددا وأطلق تطليقها الثلاث فشمل ما إذا قالت طلقت نفسي ثلاثا وقولها قد فعلت مع نية الثلاث كما في الخانية وشمل ما إذا أوقعت الثلاث بلفظ واحد ومتفرقا كما في فتح القدير وقيد بنية الثلاث لأنها طلقت ثلاثا ونواه لا يقع شيء عند لو طلقت ثلاثا ، وقد نوى واحدة كما سيأتي وقيد بخطابها لأنه لو الإمام لم يقع شيء كذا في الخانية ثم اعلم أن المخاطب هنا لم يدخل تحت عموم خطابه ودخل في قوله : قال : طلقي أي نسائي شئت فطلقت نفسها أو قال : أمر نسائي بيدك فإذا دخلت هي طلقت هي وغيرها كما في الخانية أيضا . نسائي كلهن طوالق إذا دخلت الدار